responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خبر الواحد وحجيته المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 44
الثاني: ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة.
الثالث: ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب.
الرابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله، والتحدث به مع جريان الواقعة بمشهد منهم ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقله، كما لو أخبر مخبر بأن أمير البلد قتل في السوق على ملأ من الناس، ولم يتحدث أهل السوق به فيقطع بكذبه، إذ لو صدق لتوفرت الدواعي على نقله، ولإحالة العادة اختصاصه بحكايته[1].
وخالفت الشيعة فقالت: إن عدم تواتر الخبر لا يدل على كذبه، لأن العقل يجوّز صدقه. وقد قالوا: بصدق ما رووه في إمامة علي رضي الله عنه من نحو: " من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه"، وما كان مثله مما استدلوا به على خلافته من الأحاديث التي لم تصح عند أهل السنة، ولم تسلم للشيعة، مشبهين لها بما لم يتواتر من آحاد المعجزات، كحنين الجذع[2] وتسليم الحجر، وتسبيح الحصى، وغيرها مما

[1] انظر تصانيفه في: الإحكام للآمدي2/12، فما بعدها، والمستصفى مع فواتح الرحموت1/142، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص: 355-356.
[2] حديث حنين الجذع رواه البخاري ع ابن عمر باب علامات النبوة4/237. وحديث تسليم الحجر رواه مسلم عن جابر بن سمرة باب فضل نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/58-59. وحديث تسبيح الحصى رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أبي ذر. انظر: مجمع الزوائد منبع الفوائد للهيثمي 8/298-299.
اسم الکتاب : خبر الواحد وحجيته المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست