responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 301
خُصُوصِ قُرْآنِيَّتِهِ انْتِفَاءُ عُمُومِ خَبَرِيَّتِهِ، وَالثَّانِي وَعَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نُقِلَ قُرْآنًا وَلَمْ تَثْبُتْ قُرْآنِيَّتُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ احْتِجَاجُ كَثِيرٍ مِنْ فُقَهَائِنَا عَلَى قَطْعِ يَمِينِ السَّارِقِ بِقِرَاءَةِ أَيْمَانِهِمَا وَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبُوا التَّتَابُعَ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ بِقِرَاءَةِ مُتَتَابِعَاتٍ، قَالَ الْمُصَنِّفُ كَأَنَّهُ لَمَّا صَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادَهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - نَزَلَتْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٌ.

(وَلَا يَجُوزُ وُرُودُ مَا لَا مَعْنَى لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقُرْآنِيَّةُ مِمَّا لَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الرَّفْعِ وَالشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَدَلَّ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهَا قِرَاءَةً شَاذَّةً، فَإِنَّهُ أَطْلَقَ الِاحْتِجَاجَ بِهَا فِيمَا حَكَاهُ الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبْ التَّتَابُعَ إلَخْ فَقَدْ دَفَعَهُ الشَّارِحُ وَبَقِيَ هُنَا بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ السُّنَّةِ أَنَّ مِنْ الْمَقْطُوعِ بِكَذِبِهِ الْمَنْقُولُ آحَادًا إذَا كَانَ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ تَوَاتُرًا، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الشَّاذَّ مِنْ الْمَقْطُوعِ بِكَذِبِهِ؛ لِأَنَّهُ نُقِلَ آحَادًا وَتَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ تَوَاتُرًا فَمَعَ الْقَطْعِ بِكَذِبِهِ كَيْفَ يَصِحُّ إجْرَاؤُهُ مَجْرَى الْأَخْبَارِ الْآحَادِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَكَيْفَ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِمَا اجْتَمَعَ فِيهِ صِحَّةُ السَّنَدِ وَاسْتِقَامَةُ الْوَجْهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمُوَافَقَةُ خَطِّ الْمُصْحَفِ الْإِمَام، وَإِنْ لَمْ يَتَوَاتَرْ.
وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ إمَّا بِأَنَّ اللَّازِمَ مِمَّا ذَكَرَ الْقَطْعُ بِكَذِبِهِ مِنْ حَيْثُ الْقُرْآنِيَّةُ لَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْأَخْبَارِ الْآحَادِ إذَا كَانَتْ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا فَإِذَا سَقَطَتْ سَقَطَتْ مُطْلَقًا إذْ لَيْسَ لَهَا جِهَتَانِ حَتَّى تَسْقُطَ إحْدَاهُمَا وَتَبْقَى الْأُخْرَى وَإِمَّا بِأَنْ تَتَوَفَّرَ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ تَوَاتُرًا إنَّمَا يَقْتَضِي نَقْلَهُ تَوَاتُرًا فِي الْجُمْلَةِ وَعَدَالَةُ نَاقِلِيهِ تَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ مُتَوَاتِرًا فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فَلَا يَلْزَمُ الْقَطْعُ بِكَذِبِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ الْقَطْعِ بِكَذِبِهِ مَا لَمْ يَحْتَمِلْ أَنَّهُ كَانَ مُتَوَاتِرًا فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ احْتِمَالًا لَهُ مُنْشَأٌ مُعْتَبَرٌ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ قُرْآنِيَّتُهُ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ التَّوَاتُرَ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ قُرْآنِيَّتِهِ قَطْعًا لَا فِي ثُبُوتِهَا فِي الْجُمْلَةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ أَفَادَهُ سم.
(قَوْلُهُ: انْتِفَاءُ عُمُومِ خَبَرِيَّتِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الْخَاصِّ انْتِفَاءُ الْعَامِّ.
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ ادَّعَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ أَنَّهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَتَبِعَهُ فِيهِ أَبُو نَصْرٍ الْقُشَيْرِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمَا.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ: لِأَنَّ نَاقِلَهَا لَمْ يَنْقُلْهَا إلَّا عَلَى أَنَّهَا قُرْآنٌ وَالْقُرْآنُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالتَّوَاتُرِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ قُرْآنًا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرًا اهـ. كَمَالٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا نُقِلَ قُرْآنًا) أَيْ لَا عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ حَتَّى لَا يَلْزَمَ مِنْ نَفْيِ الْقُرْآنِيَّةِ نَفْيُ الْخَبَرِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَثْبُتْ) أَيْ لِعَدَمِ التَّوَاتُرِ، وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ قُرْآنِيَّتُهُ فَلَا تَثْبُتُ خَبَرِيَّتُهُ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْخَبَرِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: كَأَنَّهُ لَمَّا صَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ) إنَّمَا أَتَى بِالْكَانِيَّةَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ النَّسْخَ لِلتِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: فَسَقَطَتْ) أَيْ نُسِخَتْ تِلَاوَةً وَحُكْمًا؛ لِأَنَّهَا سَقَطَتْ دُونَ نَسْخٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَكَفَّلَ بِحِفْظِهِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ وُرُودُ مَا لَا مَعْنَى لَهُ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْوُرُودَ وَعَدَمَهُ لَيْسَ فِي قُدْرَتِنَا وَقَدْ تَرْجَمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمِنْهَاجِ بِقَوْلِهِ لَا يُخَاطِبُ اللَّهُ بِمُهْمَلٍ وَهِيَ أَوْلَى وَإِنْ اسْتَلْزَمَهَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِجِهَةِ عُمُومِهِ فَإِنَّ وُرُودَ مَا لَا مَعْنَى لَهُ فِي الْقُرْآنِ شَامِلٌ لَأَنْ يَكُونَ خِطَابًا أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمُهْمَلِ اللَّفْظُ الَّذِي لَمْ يُوضَعْ لِمَعْنًى أَصْلًا أَوْ مَا لَا يُمْكِنُ فَهْمُهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّ أَحَدًا مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ النِّزَاعِ كَيْفَ وَالْقُرْآنُ الْعَزِيزُ فِي أَعْلَا طَبَقَاتِ الْبَلَاغَةِ الْمُشْتَرَطِ فِيهَا فَصَاحَةُ الْكَلَامِ وَوُقُوعُ مَا يُخِلُّ بِالْفَصَاحَةِ فِيهِ يُخْرِجُهُ عَنْهَا فَكَيْفَ بِالْمُهْمَلِ، وَأَيْضًا لَوْ تَلَفَّظَ وَاحِدٌ مِنَّا فِي خِطَابِهِ بِمُهْمَلٍ نُسِبَ إلَى هَذَيَانٍ وَعَبَثٍ فَكَيْفَ بِالْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ، وَأَيْضًا لَوْ فُرِضَ وُقُوعُهُ فِي الْقُرْآنِ لَلَزِمَ إفْحَامُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ يُخَاطِبُ بِهِ مَصَاقِعَ الْبُلَغَاءِ وَأَعَاظِمَ الْفُصَحَاءِ الَّذِينَ هُمْ نَقَدَةُ الْكَلَامِ وَحَاكَّةُ بُرَدَهُ وَقَدْ تَطَأْطَأَتْ رُءُوسُهُمْ عِنْدَ سَمَاعِهِ وَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ مَغْمَزًا مِنْ جِهَةِ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ فَلَوْ وَقَعَ فِيهِ لَفْظٌ مُهْمَلٌ لَسَارَعُوا إلَى الْمُبَادَرَةِ بِالطَّعْنِ فِيهِ وَأَيْضًا التَّمْثِيلُ الْمُورَدُ بِفَوَاتِحِ السُّوَرِ يَأْبَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ذَلِكَ وَلِلَّهِ دَرُّ الْكُورَانِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ حَيْثُ قَالَا: إنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ إنَّ فِي الْقُرْآنِ مَا لَا مَعْنَى لَهُ.
وَقَالَ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست