مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
المؤلف :
العطار، حسن
الجزء :
1
صفحة :
300
وَمُوَافَقَةِ خَطِّ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ وَلَا يَضُرُّ فِي الْعَزْوِ إلَى الْبَغَوِيّ عَدَمُ ذِكْرِهِ خَلَفًا، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ الْقِرَاءَاتِ التِّسْعَةِ إذْ لَهُ فِي كُلِّ حَرْفٍ مُوَافِقٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَيْئَةٌ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَجُعِلَتْ قِرَاءَةٌ تَخُصُّهُ (وَقِيلَ) الشَّاذُّ (مَا رَوَاهُ السَّبْعَةُ) فَتَكُونُ الثَّلَاثُ مِنْهُ لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا عَلَى هَذَا، وَإِنْ حَكَى الْبَغَوِيّ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْجَوَازِ غَيْرَ مُصَرَّحٍ بِخَلَفٍ كَمَا تَقَدَّمَ (أَمَّا إجْرَاؤُهُ مَجْرَى) الْأَخْبَارِ (الْآحَادِ) فِي الِاحْتِجَاجِ (فَهُوَ الصَّحِيحُ) ؛ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَحَيْثُ مَا يَخْتَلُّ رُكْنٌ أَثْبِتَ ... شُذُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ
وَعَلَى هَذَا دَرَجَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمْ الْبَغَوِيّ، فَإِنَّهُمْ قَسَّمُوا الْقِرَاءَةَ إلَى مُتَوَاتِرَةٍ وَهِيَ مَا تَوَاتَرَ نَقْلُهَا وَصَحِيحَةٍ وَهِيَ مَا اجْتَمَعَ فِيهَا الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ وَشَاذَّةٌ وَهِيَ مَا سِوَاهُمَا، وَجَوَّزُوا الْقِرَاءَةَ بِالْأَوَّلِينَ.
وَأَمَّا الْأُصُولِيُّونَ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمْ النَّوَوِيُّ فَلَا يَكْتَفُونَ بِذَلِكَ بَلْ يَشْتَرِطُونَ التَّوَاتُرَ فَلَا تَجُوزُ عِنْدَهُمْ الْقِرَاءَةُ بِمَا زَادَ عَلَى السَّبْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ هَذَا.
وَقَدْ اسْتَشْكَلَ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ فِي تَحْرِيرِهِ ضَبْطَ الْقُرَّاءِ بِاسْتِقَامَةِ الْوَجْهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ قَائِلًا: إنْ أَرَادُوا الْوَجْهَ الَّذِي هُوَ الْجَادَّةُ لَزِمَ شُذُوذُ قِرَاءَةِ ابْنِ عَامِرٍ {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} [الأنعام: 137] ، وَإِنْ أَرَادُوا وَجْهًا وَلَوْ بِتَكَلُّفِ شُذُوذِ خُرُوجٍ عَنْ الْأُصُولِ فَمُمْكِنٌ فِي كُلِّ قِرَاءَةٍ شَاذَّةٍ اهـ.
قَالَ سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ لَكِنْ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَتَوَاتَرْ أَمَّا مَا تَوَاتَرَ فَتَجُوزُ بِهِ الْقِرَاءَةُ مُطْلَقًا وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُتَوَاتِرَ يَقْطَعُ بِنِسْبَتِهِ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُتَصَوَّرُ التَّوَقُّفُ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ.
وَفِي الْكَشَّافِ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ بِرَفْعِ الْقَتْلِ وَنَصْبِ الْأَوْلَادِ وَجَرِّ الشُّرَكَاءِ عَلَى إضَافَةِ الْقَتْلِ إلَى الشُّرَكَاءِ وَالْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ الظَّرْفِ فَشَاذٌّ قَالَ: وَاَلَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ شُرَكَائِهِمْ مَكْتُوبًا بِالْيَاءِ وَلَوْ قَرَأَ بِجَرِّ الْأَوْلَادِ وَالشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ شُرَكَاؤُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ لَوَجَدَ فِي ذَلِكَ مَنْدُوحَةً عَنْ هَذَا الِارْتِكَابِ اهـ.
وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ سَقَطَاتِهِ، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ لَا بِطَرِيقِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ، وَقَدْ ذَكَرَ هُنَا كَلَامًا رَأَيْنَا تَرْكَهُ خَيْرًا مِنْ ذِكْرِهِ سَامَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
(قَوْلُهُ: وَمُوَافَقَةُ خَطِّ) وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الطُّرُقِ.
(قَوْلُهُ: الْمُصْحَفُ الْإِمَامُ) هُوَ مُصْحَفُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِأَنَّهُ إمَامُ الْمَصَاحِفِ وَقُدْوَتُهَا.
(قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ اعْتِرَاضِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ الْمَوْجُودَ أَوَّلَ تَفْسِيرِ الْبَغَوِيّ ذِكْرُ أَبِي جَعْفَرٍ وَيَعْقُوبَ دُونَ خَلَفٍ مَعَ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ مَأْخَذَ الْجَوَابِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ.
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ حَرْفٍ) الْمُرَادُ بِهِ الْكَلِمَةُ الَّتِي فِيهَا الْقِرَاءَةُ.
(قَوْلُهُ: فَجُعِلَتْ قِرَاءَةً تَخُصُّهُ) فَنَظَرَ الْمُصَنِّفُ إلَى ذَلِكَ وَالْبَغَوِيُّ لَمْ يَذْكُرْهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ قِرَاءَةِ غَيْرِهِ فَلَمْ تُجْعَلْ قِرَاءَةً مُسْتَقِلَّةً.
(قَوْلُهُ: مَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ) أَيْ مَا انْفَرَدَ بِهِ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَنْ السَّبْعَةِ إمَامًا وَافَقَ فِيهِ غَيْرَ وَاحِدٍ قَطْعًا مِنْ السَّبْعَةِ فَمُتَوَاتِرٌ.
(قَوْلُهُ: فَتَكُونُ الثَّلَاثُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الشَّاذِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ اعْتِمَادُهُ لَكِنَّ أَئِمَّةَ الْقُرَّاءِ عَلَى إنْكَارِهِ أَشَدُّ إنْكَارٍ حَتَّى لَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَيَّانَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَظَّرَ الْقِرَاءَةَ بِالثَّلَاثِ الزَّائِدَةِ عَلَى السَّبْعِ اهـ. كَمَالٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حَكَى الْبَغَوِيّ الِاتِّفَاقَ) أَيْ، فَإِنَّهُ بِحَسَبِ مَا وَصَلَ إلَيْهِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْقَائِلِ بِأَنَّ الشَّاذَّ مَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ.
(قَوْلُهُ: مُجْرَى) بِالضَّمِّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الرُّبَاعِيِّ، ثُمَّ لَمَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ آحَادًا وَإِنَّمَا أُجْرِيَ مَجْرَاهَا مَعَ أَنَّهُ آحَادٌ بَيْنَ الشَّارِحِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ الْأَخْبَارُ إلَخْ وَقَرِينَةُ هَذَا الْمَحْذُوفِ إشْعَارُ لَفْظِ الْآحَادِ بِهَا، فَإِنَّ مَوْصُوفَهَا الْمَنْقُولَ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ خَبَرًا.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ الصَّحِيحُ) أَيْ وَلَوْ قُلْنَا: الشَّاذُّ مَا وَرَاءَ السَّبْعَةِ فَغَايَرَ الصَّحِيحُ السَّابِقَ وَالْأَحْسَنُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ أَمَّا إجْرَاؤُهُ لِلشَّاذِّ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ الْكُورَانِيُّ بِمَنْعِ الْحَصْرِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ مَذْهَبَ الرَّاوِي وَهُوَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْجَبَ قَطْعَ السَّارِقِ بِالْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ لَا يُفِيدُ لِاحْتِمَالِ ثُبُوتِ رَفْعِهِ عِنْدَهُ وَلِهَذَا لَمْ يُوجِبْ التَّتَابُعَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِهِ اهـ.
وَرَدَّهُ سم بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَرْفُوعٌ قَطْعًا فَكَيْفَ يَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ تَحْرِيرُ كَوْنِهِ مَذْهَبَ الرَّاوِي، بَلْ لَوْ سُلِّمَ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ عَدَمُ تَصْرِيحِ الرَّاوِي بِرَفْعِهِ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إذْ
اسم الکتاب :
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
المؤلف :
العطار، حسن
الجزء :
1
صفحة :
300
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir