responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 164
مِنْ وُجُوبٍ وَنَدْبٍ وَإِبَاحَةٍ وَخِلَافُ الْأَوْلَى وَحُكْمُهَا الْأَصْلِيُّ الْحُرْمَةُ وَأَسْبَابُهَا الْخَبَثُ فِي الْمَيْتَةِ وَدُخُولُ وَقْتَيْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فِي الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ تَامَّةً وَالصَّوْمِ وَالْغَرَرِ فِي السَّلَمِ وَهِيَ قَائِمَةٌ حَالَ الْحِلِّ وَأَعْذَارُهُ الِاضْطِرَارُ وَمَشَقَّةُ السَّفَرِ وَالْحَاجَةُ إلَى ثَمَنِ الْغَلَّاتِ قَبْلَ إدْرَاكِهَا وَسُهُولَةُ الْوُجُوبِ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِغَرَضِ النَّفْسِ فِي بَقَائِهَا وَقِيلَ إنَّهُ عَزِيمَةٌ لِصُعُوبَتِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وُجُوبٌ وَمِنْ الرُّخْصَةِ إبَاحَةُ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّلَاةِ لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ وَحُكْمُهُ الْأَصْلِيُّ الْكَرَاهَةُ الصَّعْبَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِبَاحَةِ وَسَبَبُهَا قَائِمٌ حَالَ الْإِبَاحَةِ وَهُوَ الِانْفِرَادُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ قَدَّرَ مَعَ كُلِّ مِثَالٍ مَصْدَرَ حَالِهِ الْمُبَيِّنَةِ لَهُ لَكَانَ صَحِيحًا إلَّا أَنَّهُ يَكْثُرُ التَّقْدِيرُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ وُجُوبٍ) بَيَانٌ لِحِلٍّ.
(قَوْلُهُ: وَحُكْمُهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ وَكَذَا ضَمِيرُ أَسْبَابِهَا.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ تَامَّةً وَالصَّوْمِ) أَيْ وَكُلُّ مَا هُوَ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الْإِتْمَامِ وَالصَّوْمِ فَهُوَ سَبَبٌ لِحُرْمَةِ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ هُوَ عَيْنُ النَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةُ.
(قَوْلُهُ: وَأَعْذَارُهُ) أَيْ الْحِلِّ.
(قَوْلُهُ: إلَى ثَمَنِ الْغَلَّاتِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ غَيْرُ مُوفٍ بِأَنْوَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إذْ مِنْهَا مَا لَيْسَ بِغَلَّةٍ كَأَنْوَاعِ الْحَيَوَانِ.
(قَوْلُهُ: وَسُهُولَةُ الْوُجُوبِ) لَمَّا كَانَتْ السُّهُولَةُ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ قَدْ تَخْفَى لِمَا فِي وُجُوبِهِ مِنْ الصُّعُوبَةِ؛ لِأَنَّهُ إلْزَامٌ وَتَكْلِيفٌ بَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ وَسُهُولَةُ الْوُجُوبِ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ. (قَوْلُهُ: فِي بَقَائِهَا) يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِفَرْضٍ إذْ هُوَ بِمَعْنَى الرَّغْبَةِ فَمُوَافَقَةُ الْوُجُوبِ لَهُ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا طَلَبٌ لِبَقَائِهَا إذْ أَكْلُ الْمَيْتَةِ سَبَبٌ لَهُ وَيُوَافِقُهُ فِي اشْتِرَاكِهِمَا فِي مُتَعَلِّقٍ وَاحِدٍ وَهُوَ بَقَاؤُهَا.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ الرُّخْصَةِ إبَاحَةُ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ إفَادَةَ الْكَافِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ كَانَ تَغَيُّرًا مِنْ الْحُرْمَةِ، فَإِنَّ الْمُنْتَقَلَ عَنْهُ كَمَا يَكُونُ الْحُرْمَةَ يَكُونُ غَيْرَهَا كَالْكَرَاهَةِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُنْتَقَلَ عَنْهُ لَا يَكُونُ إلَّا الْحُرْمَةَ.
(قَوْلُهُ: وَحُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ التَّرْكِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: الْكَرَاهَةُ الصَّعْبَةُ) ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي اللَّوْمَ عَلَى الْفِعْلِ بِخِلَافِ الْإِبَاحَةِ وَإِنْ شَارَكَتْهَا فِي عَدَمِ الْإِثْمِ، وَالصَّعْبَةُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لَا مُخَصَّصَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَسَبَبُهَا) أَيْ الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الِانْفِرَادُ) قَالَ النَّاصِرُ هَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ هُوَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ فَهُوَ مُتَعَلِّقُ الْكَرَاهَةِ الَّذِي هُوَ الْمَكْرُوهُ وَمُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ لَا يَكُونُ سَبَبًا لَهُ وَأَيْضًا فَطَلَبُ الِاجْتِمَاعِ فِي شَيْءٍ نُهِيَ عَنْ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ الِانْفِرَادُ فِيهِ فَهُوَ مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ الَّذِي هُوَ أَيْ هَذَا النَّهْيُ الْكَرَاهَةُ لَا سَبَبُهَا.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ هَا هُنَا أَمْرَيْنِ قَدْ يَشْتَبِهُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ أَحَدُهُمَا نَفْسُ الِانْفِرَادِ وَالثَّانِي كَوْنُ ذَلِكَ الِانْفِرَادِ فِيمَا يُطْلَبُ فِيهِ الِاجْتِمَاعُ وَلِهَذَا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ الِانْفِرَادُ وَكَوْنُ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست