responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 163
فَصَاعِدًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَحَلِّهِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا فَالْإِتْمَامُ أَوْلَى خُرُوجًا مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِوُجُوبِهِ وَمَنْ قَالَ الْقَصْرُ مَكْرُوهٌ كَالْمَاوَرْدِيِّ أَرَادَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً غَيْرَ شَدِيدَةٍ وَهُوَ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى (وَمُبَاحًا) أَيْ السَّلَمُ (وَخِلَافُ الْأَوْلَى) أَيْ فِطْرُ مُسَافِرٍ لَا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ فَإِنْ جَهِدَهُ فَالْفِطْرُ أَوْلَى وَأَتَى بِهَذِهِ الْأَحْوَالِ اللَّازِمَةِ لِبَيَانِ أَقْسَامِ الرُّخْصَةِ يَعْنِي الرُّخْصَةُ كَحِلِّ الْمَذْكُورَاتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَصَاعِدًا) أَيْ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي جَوَازِ قَصْرِهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ يُدِيمُ السَّفَرَ فَالْإِتْمَامُ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ) اعْتِذَارٌ عَنْ تَرْكِ الْمُصَنِّفِ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ.
(قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِوُجُوبِهِ) أَيْ الْإِتْمَامِ فَإِنَّ سَفَرَ الْقَصْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالْإِتْمَامُ فِيمَا دُونَهَا وَالْقَصْرُ فِيمَا يَبْلُغُهَا وَاجِبَانِ عِنْدَهُ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ إنَّ السَّيْرَ يُعْتَبَرُ مِنْ الصُّبْحِ لِلزَّوَالِ بِاعْتِبَارِ أَقْصَرِ الْأَيَّامِ كَأَيَّامِ الشِّتَاءِ وَبِهَذَا يَكُونُ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا فَإِنَّ هَذَا مِقْدَارُ سَفَرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَحِينَئِذٍ لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُ الشَّارِحِ خُرُوجًا مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِوُجُوبِهِ) أَيْ الْإِتْمَامِ فِيمَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ قَالَ الْقَصْرُ مَكْرُوهٌ) جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الرُّخْصَةَ لَا تُوصَفُ بِالْكَرَاهَةِ كَمَا لَا تُوصَفُ بِالْحُرْمَةِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَصَفَهَا بِهَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ مَرَاحِلَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْكَرَاهَةِ خِلَافَ الْأَوْلَى لَا مَا اقْتَضَاهُ النَّهْيُ الْمَخْصُوصُ وَأَوْرَدَ أَنَّ الرُّخْصَةَ إنَّمَا لَمْ تُوصَفْ بِالْحُرْمَةِ لِصُعُوبَتِهَا مُطْلَقًا وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي الْكَرَاهَةِ كَخِلَافِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُمَا سَهْلَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحُرْمَةِ لَكِنَّ وَصْفَ الرُّخْصَةِ بِهِمَا يُنَافِي ظَاهِرَ خَبَرِ «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» وَعَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَقْسَامُ الرُّخْصَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ حَاصِلَةٌ مِنْ الِانْتِقَالِ مِنْ حَرَامٍ إلَى الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ وَمِنْ وَاجِبٍ إلَى مَا عَدَاهُ وَالْحَرَامِ وَمِنْ مَنْدُوبٍ إلَى مُبَاحٍ وَمِنْ مَكْرُوهٍ إلَى خِلَافِ الْأَوْلَى إلَى مُبَاحٍ إلَى مَنْدُوبٍ وَمِنْ خِلَافِ الْأَوْلَى إلَى مُبَاحٍ إلَى مَنْدُوبٍ وَعَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
(قَوْلُهُ: وَمُبَاحًا أَيْ السَّلَمُ) قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَمَا قِيلَ إنَّهُ قَدْ يُنْدَبُ بِأَنَّهُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ عَارِضٍ كَكَوْنِهِ مَصْلَحَةً لَا لِخُصُوصِ كَوْنِهِ سَلَمًا (قَوْلُهُ: وَخِلَافُ الْأَوْلَى) أَيْ مُخَالِفُ الْأَوْلَى لِيَتِمَّ كَوْنُهُ حَالًا مِنْ فِطْرِ الْمُسَافِرِ وَيُوَافِقُ الْأَحْوَالَ قَبْلَهُ وَأَيْضًا بَقَاؤُهُ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ يَلْزَمُهُ عَلَيْهِ كَوْنُ خِلَافِ الْأَوْلَى وَصْفًا لِمُتَعَلِّقِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْفِعْلُ؛ لِأَنَّهُ حَالٌ مِنْ فِطْرِ الْمُسَافِرِ وَخِلَافُ الْأَوْلَى اسْمٌ لِلْحُكْمِ نَفْسِهِ لَا لِمُتَعَلِّقِهِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْحُكْمِ يُطْلَقُ عَلَى مُتَعَلِّقِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ جَهِدَهُ إلَخْ) بَلْ إذَا جَهِدَهُ جِدًّا وَجَبَ الْفِطْرُ.
(قَوْلُهُ: وَأَتَى بِهَذِهِ الْأَحْوَالِ) أَيْ عَلَى وَفْقِ ذَوِيهَا الْأُولَى لِلْأَوَّلِ وَهَكَذَا وَالْكَثِيرُ كَوْنُ الْأُولَى لِلْأَخِيرِ نَحْوُ لَقِيت هِنْدًا مُصَعِّدَةً مُنْحَدِرَةً وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْغَالِبُ عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِالْأَحْوَالِ اللَّازِمَةِ فَلِمَ أَتَى بِهَا الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ: اللَّازِمَةِ) أَيْ لِأَصْحَابِهَا فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ الْوُجُوبُ لَازِمٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ: لِبَيَانِ أَقْسَامِ الرُّخْصَةِ) أَيْ لُزُومٌ لَا صَرَاحَةٌ؛ لِأَنَّ أَقْسَامَ الرُّخْصَةِ الْإِيجَابُ وَالنَّدْبُ وَالْإِبَاحَةُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بَعْدُ، وَالْمَذْكُورُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ أَقْسَامُ مُتَعَلِّقِهَا، نَعَمْ خِلَافُ الْأَوْلَى يُطْلَقُ عَلَى الْحُكْمِ وَعَلَى مُتَعَلِّقِهِ أَوْ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ أَقْسَامُ مُتَعَلِّقِ الرُّخْصَةِ (قَوْلُهُ: يَعْنِي الرُّخْصَةُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِلِّ الْإِذْنُ فِي الْفِعْلِ الصَّادِقِ بِالْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ لَا اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ السَّابِقُ بِالْإِبَاحَةِ فَقَطْ وَأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الرُّخْصَةُ إلَخْ وَقَوْلُهُ الرُّخْصَةُ كَحِلِّ الْمَذْكُورَاتِ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ وَهِيَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ لِيَعْنِيَ وَقَوْلُ بَعْضٍ إنَّ نَصْبَ يَعْنِي لِلْجُمَلِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ مُعَارَضٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَّهَا لَا تَنْصِبُ إلَّا الْمُفْرَدَ.
(قَوْلُهُ: كَحِلِّ الْمَذْكُورَاتِ) يَعْنِي أَنَّ التَّمْثِيلَ لِلرُّخْصَةِ الَّتِي هِيَ لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ الَّتِي هِيَ أَفْعَالٌ مَحْكُومٌ عَلَيْهَا إنَّمَا يَصِحُّ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ وَهُوَ حِلٌّ مُرَادٌ بِهِ الْإِذْنُ شَرْعًا لِيَصْدُقَ بِكُلٍّ مِنْ الْوُجُوبِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ

اسم الکتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف : العطار، حسن    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست