responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 250
شرح التعريف:
قوله "معنى": أي الوصف الذي يبنى عليه الحكم، فهو جنس في التعريف.
وقوله "معنى مشعر بالحكم": مراده بهما أن الوصف المرسل هو ما يترتب على بناء الحكم عليه مصلحة، لأن ذلك هو معنى المناسبة، كما تقدم في تعريفها.
وقوله "فيما يقتضيه الفكر العقلي": معناه أن مناسبته مستفادة من العقل، حيث لم تثبت بدليل من أدلة الشرع.
وقوله "من غير وجدان أصل متفق عليه": معناه أن المناسبة بين الوصف والحكم لم تثبت بالأدلة التي اتفق عليها الأصوليون، والظاهر أن مراده بالأصل الدليل الدال على علية الوصف، أو الدال على عدم عليته.
وبقوله: "المتفق عليه": ما اتفق عليه الأصوليون، وهذا هو معنى قول الأصوليين الآتي هو: المناسب الذي لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه.
محترزات التعريف:
فقوله: "معنى" أي: وصف يشمل جميع الأوصاف معتبرة أو ملغاة، أو مرسلة، والمناسب وغير المناسب.
وقوله: "مشعر بالحكم ومناسب له": احترز به عن الأوصاف غير المناسبة كالوصف الشبهي والطردي.
وقوله "فيما يقتضيه الفكر ... الخ": مخرج للأوصاف المعتبرة والملغية لوجود الدليل على اعتبارها أو إلغائها.
أما الغزالي فقال: "إنه التعلق بمجرد المصلحة من غير استشهاد بأصل معين" [1].
فقوله: "التعلق": أي تعلق المجتهد في الاحتجاج به، والاستناد إليه في بناء الأحكام.

[1] انظر: شفاء الغليل ص 207.
اسم الکتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست