responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 222
لوقاعه جارية له في نهار رمضان مع قدرته على الإعتاق معللاً ذلك بأنه أبلغ في زجره عن العودة.
وفي تعليق شيخي الدكتور عثمان مريزيق رحمه الله على القياس أن الإنكار على يحيى بن يحيى، لا يصح، لأن مذهب الإمام مالك رحمه الله في كفارة الجماع في نهار رمضان على التخيير بين خصالها كما تقدم، فأية واحدة منها فعلها أجزأته، وعلى تسليم أنها على الترتيب، فلا وجه للإنكار أيضاً، ففي إحدى الروايتين عن يحيى أنه اعتبره فقيراً لما عليه من تبعات المسلمين، وعلى هذا فهو غير واجد للإعتاق، كما فعل من قبله عيسى بن ماهان[1]، حين أفتى والي خراسان بذلك، فلم ينكر عليه.
فيحيى إذن لم يعتبر وصفاً ألغاه الشارع، وإنما اعتبره وصفاً اعتبره الشارع، وهو انتهاك حرمة شهر رمضان، والله أعلم[2].
ومثال ملائم المرسل أن يتترس الكفار الصائلون بأسارى المسلمين إذا علم أنهم لم يرموهم استأصلوا المسلمين المتترس بهم وغيرهم، وإن رموا اندفعوا قطعاً، بخلاف أهل قلعة تترسوا بمسلمين، فإن فتحها ليس في محل الضرورة[3]، وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في محله إن شاء الله تعالى.
أما غريب المرسل، فلم أر له مثالاً إلا على ما ذكره السعد في حاشيته على

[1] عيسى بن ماهان، أبو جعفر الرازي، عالم الريّ، ولد في حدود التسعين في حياة بقايا الصحابة، حدث عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وقتادة والربيع وغيرهم، وحدث عنه ابنه عبد الله وأبو أحمد الزبيري وخلف بن الوليد ويحيى بن أبي بكير وغيرهم، وثقه ابن معين، وقال أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما ليس بالقوي، توفي حدود 160هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء 7/346 فما بعدها.
[2] انظر: تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس.
[3] انظر: العضد 2/242.
اسم الکتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم المؤلف : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست