لذكره عقب الحكم بطهارتها فائدة[1].
2 - "أن يذكر الشارع وصفاً في محل الحكم لو لم يكن علة لم يحتج إلى ذكره، وذلك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليلة الجن أنه أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم ماء نبيذ فيه تمر، فتوضأ منه، وقال: "تمرة طيبة، وماء طهور" [2]، فإن وصف المحل وهو النبيذ بطيب ثمرته وطهورية مائه دليل على بقاء طهورية الماء"[3].
وذلك دليل على بقاء الماء على الطهورية.
وهذا الحكم غير مصرح به، وإنما قلنا أن وصف المحلى بطيب الثمرة وطهورية الماء دليل على بقاء الماء على الطهورية، لأنه لو لم يكن كذلك لكان ذكره ضائعاً من فائدة، لأنه ظاهر في ذاته لا يحتاج إلى بيان"[4].
قال القرافي: "هذا المثال غير مطابق، لأن ذكر طيب الثمرة ليس إشارة إلى العلة بل إلى عدم المانع، فلو كانت الثمرة مستقذرة أمكن أن تكون نجسة تمنع من بقاء طهورية الماء، إذ العلة هي ما يستند إليه الحكم وجوداً وطهورية الماء حاصلة من قبل نبذ التمر، فالمراد من ذكر هذا الوصف أنه ليس بمانع لبقاء الطهورية لا أنه مثبت لحكم بقائها"[5]. [1] انظر: المحصول ص 304 -خ-، نهاية السول 3/48. [2] الحديث أخرجه أبو داود 1/20، عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: "ما في أداوتك؟ قال: نبيذ، قال: ثمرة طيبة، وماء طهور"، ثم ساق بسنده عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد.
وأخرجه ابن ماجه في سننه 1/135-136، قال: ومداره على أبي زيد، وهو مجهول عند أهل الحديث، ما ذكره الترمذي ثم ساق له رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما في سندها ابن لهيعة وهو ضعيف، وقد ذكره الزيلعي ثم تكلم عن رواياته، وقال: الحديث ضعيف عند العلماء.
انظر كلام الزيلعي في كتابه نصب الراية 1/137 فما بعدها. [3] انظر: نهاية السول مع منهاج العقول 3/48. [4] انظر: نبراس العقول 1/260. [5] انظر: تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس.