ونحوها مما يدل على الطلب الجازم، حقيقة في الوجوب[1]، بمعنى أنها موضوعة للدلالة على وجوب فعل المأمور به، ولا تصرف عن ذلك إلا إذا وجدت قرينة تدل على عدم الوجوب، حتى ذهب بعض الأصوليين إلى أن الوجوب ملازم لهذه الصيغة[2]، ولا يمكن استفادته بدونها، بدليل أن الأفعال الواجبة لم يكتف فيها بمجرد الفعل، بل قرنت بصيغة الأمر الدال على وجوبها، كقوله صلى الله عليه وسلم في شأن تعليم أفعال الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلي"[3]، وفي شأن تعليم أفعال الحج: "خذوا عني [1] مختصر المنتهى مع حاشية السعد 2/79، التوضيح مع التلويح 1/153، والآمدي 2/13، والقواعد الأصولية لابن اللحام ص: 160 بتحقيق وتصحيح محمد حامد الفقي ط السنة المحمدية سنة 1375هـ القاهرة، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 1/273، وإرشاد الفحول ص: 94 - 95، أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ص: 77 ط أولى الدار العربية للطباعة في بغداد سنة 1396هـ. [2] المنار مع حواشيه ص: 112. [3] أصل الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث في باب الآذان والإقامة ولكن مسلم لم يذكر وصلوا كما رأيتموني أصلي، واللفظ المتفق عليه "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم"، وورد لفظ "وصلوا كما رأيتموني أصلي" في البخاري 1/162 - 163 ترتيب أحمد شاكر، وفي إرواء الغليل للألباني 1/227، رقم الحديث 263 وص: 291، قال صحيح أخرجه البخاري ومسلم إلا أن مسلماً لم يذكر: "وصلوا كما رأيتموتي أصلي".
وفي رسالة الدكتور سليمان محمد الأشقر أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام ص: 32 - 34 ... كلام كثير حول الحديث ودلالته فمن يريد الاستزادة فليراجعه ط أولى سنة 1398هـ مكتب المنار الإسلامية بالكويت.