وهو (يتربصن) ، وليس المقصود منها الإخبار بتربص المطلقات هذه المدة، وإنما المقصود طلب التربص منهن هذه المدة؛ والتقدير (ليتربص المطلقات ثلاثة قروء) وفي العدول عن صيغة الطلب الأصلية تأكيد إيقاع الفعل والحث عليه، حتى أصبح بمنزلة الفعل الواقع المخبر عنه.
4- صيغ المصدر النائب عن فعل الأمر:
كقوله تعالى: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [1]، ففي هذه الآية طلب فعل هو ضرب الرقاب، بالمصدر النائب عن فعل الأمر، وهو (ضرب الرقاب) ، والأصل: (فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم) .
5- اسم فعل الأمر 2:
ويقصد به اسم بمعنى فعل (الأمر) مثل: قول المؤذن (حيَّ على الصلاة) ؛ فإن المؤذن يقصد طلب فعل: هو (الإقبال على الصلاة بواسطة اسم فعل الأمر: (حيّ) ؛ لأن (حي) معناها أقبل على الصلاة.
3- حكم صيغة الأمر ونحوها مما يدل على الطلب الجازم:
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن (صيغة الأمر) المجردة من القرائن [1] سورة محمد آية: 4.
2 ينظر في صيغ الأمر: روضة الناظر ص: 167، وأصول الفقه لأبي النور زهير 2/129، وأصول الفقه للزحيلي 1/218 - 219، والمناهج الأصولية ص:70.