اللغوي قيد الاستعلاء[1]، وهو ألا يكون الطلب على جهة التذلل، بياناً منهم أن المقصودَ بالتعريف الأمر الإلهي وليخرجوا من دائرة الأمر في الاصطلاح الأصولي الالتماس (وهو الطلب من المساوي) والدعاء: وهو الطلب من الأعلى، وعرفوه بناء على ذلك[2].
ب- بأنه: القول الدال بالذات على طلب الفعل على جهة الاستعلاء[3].
شرح التعريف:
1- القول: كالجنس في التعريف يشمل الأمر وغيره، والتعبير به أوْلى من التعبير باللفظ أو الكلمة، أو الكلام، أما أولوية القول على اللفظ؛ فلأن اللفظ جنس بعيد لاستعماله في المهمل والمستعمل، والقول خاص بالمستعمل فكان التعبير به أولى؛ لكونه جنساً قريباً، وأما أولوية التعبير بالقول على (الكلمة) والكلام؛ فلأن كلاً منهما أخص من القول؛ [1] الاستعلاء: عرف بتعريف آخر، وهو طلب العلو وعد الآمر نفسه عالياً - سواء كان عالياً في نفس الأمر أم لا.. انظر نسمات الأسحار شرح المنار ص: 17، وشرح المنهاج للأسنوي 2/3 - 4. [2] المناهج الأصولية ص: 701. [3] الأحكام للآمدي 2/11، ومختصر ابن الحاجب مع حاشية السعد 2/77، وإرشاد الفحول ص: 92، وكشف الأسرار على أصول البزدوي 1/101، وحاشية المرآة للأزميري 1/28، وروضة الناظر ص: 98، وجمع الجوامع 1/421.