المطلب الأول: في الأمر:
تعريف الأمر:
أ- الأمر في الأصل مصدر للفعل الثلاثي (أَمَر) ثم جعله أهل اللسان العربي اسماً لقول القائل لغيره: (افعل كذا) ولكن عرف علماء اللغة خصه بالقول الدال على طلب الفعل طلباً جازماً، مع قطع النظر عن خصوص مادة الأمر، بل المعتبر فيه عند علماء اللغة القول الموضوع لطلب الفعل طلباً جازماً سواء أكان من مادة الأمر أم غيرها، وعلى ذلك يمكن تعريف الأمر في اصطلاح علماء اللغة.
بالقول الموضوع لطلب الفعل طلباً جازماً[1].
وأما عامة علماء الأصول، فحيث كان بحثهم في نوع خاص من الأمر وهو ما كان صادراً عن طريق الشارع، فقد أضافوا إلى التعريف [1] مقاييس اللغة لابن فارس 1/137 ط 2 طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر عام 1389هـ، ومختار الصحيح للرازي ص: 24.
ويقارن بأصول السرخسي 1/11، وحصول المأمول من علم الأصول للسيد محمد صديق خان بهادر ص: 70 - 71 ط مصطفى محمد سنة 1357هـ بمصر، وإرشاد الفحول ص: 93، وتيسير التحرير 2/45.
الإحكام للآمدي 2/8، تعليق عبد الرزاق عفيفي ط. والمستصفى 370 شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصر عام 1391هـ، بتعليق محمد مصطفى أبو العلا.