اليقين في ما يثبت له، فيسمى القطع بالمعنى الأخص.
النوع الثاني: أن لا يكون هناك احتمال ناشئ عن دليل مثل: قطعية الحديث المشهور[1] في ثبوته، وقطعية النص[2] والمفسر[3] من الألفاظ في المعنى الظاهر منهما، وهذا النوع من القطع يفيد علم الطمأنينة أي: اطمئنان القلب وميله إلى صحة الخبر، وعدم احتمال اللفظ للصرف عن [1] المشهور من الخبر ما لم يتواتر في العصر الأول، وتواتر في العصرين التاليين له، أي: أنه خبر روي في عصر الرسول بطريق الآحاد، ثم رواه في عصر الصحابة والتابعين، جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب.
ميزان الأصول ص: 428، ومناهج الأصوليين ص: 546 - 547. [2] النص: لغة الظاهر والمرتفع، واصطلاحاً: له عدة تعاريف أقربها أن يقال: النص: ما دل على معناه دلالة قطعية، أو هو ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل.
المستصفى 1/385، مختصر المنتهى 2/302، روضة الناظر 2/27 - 28. [3] المفسر: لغة المبين والموضح، واصطلاحاً: اللفظ الدال على الحكم دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل أو التخصيص، ولكنه مما يقبل النسخ في عصر الرسالة.
التقرير على التحرير 1/147، ملتزم الطبع المكتبة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 1316هـ، وأصول السرخسي 1/165، وأصول الأحكام لحمد عبيد الكبيسي ص/252، وتفسير النصوص 1/165.
وليس للجمهور اصطلاح خاص في المفسر: المرجع السابق.