المبحث الثالث: دلالة الخاص والعام بين القطعية والظنية
أولاً: دلالة الخاص:
يقصد بالخاص - هنا - ما تقدم تعريفه، وهو: لفظ وُضِعَ لمعنى واحد على الانفراد أو لكثير محصور، ولم يقترن به ما يصرفه عن حقيقة وضعه اللغوي.
ويراد بالدلالة هنا: دلالة اللفظ الوضعية، وهي: كون اللفظ إذا أُطْلِقَ فهم منه المعنى[1] أو هي فَهْم المعنى المراد من وضع اللفظ متى أُطْلِقَ بالنسبة للعام بالوضع[2]، فمتى كانت دلالة اللفظ على المعنى لا تحتمل غيره سميت قطعية، وإن احتملت مع المعنى الموضوع له اللفظ معنى آخر سميت ظنية، فعلى هذا يكون القطع والظن من صفات دلالة اللفظ على المعنى، لكن القطع يطلق ويراد به أحد معنيين.
الأول: أن لا يكون هناك احتمال أصلاً: مثل قطعية المتواتر من الأخبار في ثبوته[3] والمحكم[4] من الآيات في معانيها وهذا النوع: يفيد علم [1] تنقيح الفصول للقرافي ص: 23، وراجع ما سبق في التمهيد ص: 22. [2] تنقيح الفصول للقرافي ص: 23، وراجع ما سبق في التمهيد ص: 22. [3] المتواتر من الأخبار: ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فإن كان في جانب الأحاديث النبوية اشترط فيه أن يستمر ذلك في العصرين التاليين لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المتواتر ثبوتاً القرآن الكريم، فإنه نقل إلينا بالطريق المتواتر. [4] المحكم: لغة المتقن، واصطلاحاً: ما دل بصيغته على معناه وسيق الكلام لأجله، ولم يحتمل تأويلاً ولا نسخاً، كصفات الرب سبحانه وتعالى.
كشف الأسرار 1/50، وأصول الأحكام د. حمد الكبيسي.