الثلثين، ولكن الجمهور قالوا: إن البنتين يرثان الثلثين، بمنطوق الحديث، وبأدلة أخرى[1]، ومفهوم المخالفة لا يقوى على معارضة منطوق الحديث لما سبق أن من شرط حجيته أن لا يعارضه منطوق، وهنا قد عارضه المنطوق فلا يصح التمسك به في مقابلته.
وأما على رأي الأحناف فلا توجد معارضة أصلاً، لأن الحديث بين حكم واقعة مسكوت عنها في آية المواريث.
2 - ومثال نسخ المفهوم عند القائلين به: ما نقل من اتفاق الصحابة - رضي الله عنهم - أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" [2]، ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم "الماء من الماء" [3]، ولولا أن قوله: [1] لمراجعة الأدلة التي ترجح القول بمنطوق الحديث، ينظر العدة في شرح أصول الفقه لأبي يعلى 2/573، وإيضاح القرآن للشنقيطي 1/308 - 310. [2] أخرج هذا الحديث الشافعي في الأم 1/36، والنسائي وصححه ابن حبان، وابن القطان، لكن في تصحيح هذا الحديث بهذا اللفظ كلام للمحدثين، والرواية الصحيحة الثابتة: "إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل"، ولمسلم وأحمد: "وإن لم ينزل"، روى هذا الحديث البخاري بلفظ: "إذا جلس ... الخ" 1/80 دار إحياء التراث العربي، ومسلم 1/271 باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. [3] أخرج هذا الحديث مسلم بلفظ: "إنما الماء من الماء" في باب إنما الماء من الماء 1/269 رقم الحديث 343، وقد عول المخالفون على هذه الزيادة في ادعاء الحصر والعموم، وقالوا: إن كلا منهما مستفاد من النص لغة، وليس من مفهوم المخالفة، وأحمد باللفظ المذكور "الماء من الماء" 3/36 المكتب الإسلامي، وأبو داود في باب الإكسال 1/56، رقم الحديث 217، وسبل السلام 1/85 ط4 1379هـ بتعليق محمد عبد العزيز الخولي.