صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع1 "أعط ابنتي سعد الثلثين وزوجته الثمن، وما بقي فهو لك"[2]، فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم المخالفة في قوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} ، حيث يدل على أن الواحدة أو الاثنتين لا يرثان الثلثين، وبين منطوق الحديث الذي يفيد أن الاثنتين يرثان الثلثين بقوله: "أعط ابنتي سعد الثلثين"، وقد نسب إلى ابن عباس - رضي الله عنه - أنه فهم ما تقتضيه هذه القاعدة فلم يورث البنتين
1 هو: سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل شهد العقبتين وشهد بدراً واستشهد يوم أحد بعد أن أبلى بلاء حسناً - رضي الله عنه - وأرضاه.
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/589، والإصابة في تمييز الصحابة القسم الثالث ص 58، ط دار النهضة مصر. [2] هذا الحديث له قصة فقد روى جابر - رضي الله عنه - أن امرأة سعد ابن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، ولم يدع لهما مالاً، ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، فنزلت آية المواريث فبعث الرسول إلى أخي سعد فقال له: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك".
أخرج هذا الحديث أبو داود في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب 3/120 - 121، رقم الحديث 2892، كما أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات 3/280، رقم الحديث 2172، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض باب فرائض الصلب 3/908.
وانظر تلخيص الحبير 4/83.