بما هو بمنزلة التابع أولاً، ففي الصورة الأولى: وهي (تساوي الدليلين في القوة) تعارض ولا ترجيح، وفي الصورة الثانية ويعنى بها: (إذا كان لأحدهما فضل على الآخر بما هو بمنزلة التابع) معارضة مع ترجيح[1]، وفي الصورة الثالثة: (وهي التي لم يتساو فيها الدليلان في القوة، ولم يكن لأحدهما فضل على الآخر بما هو بمنزلة التابع) لا معارضة ولا ترجيح، لابتنائه على التعارض المنبئ عن التماثل[2]، وهنا نقول: إن التساوي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع:
الأول:
التساوي في الثبوت وذلك بأن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين سنداً كالمتواترين أو ظنيين سنداً كالمشهورين والأحاديين.
فعلى أن التساوي في الثبوت شرط في التعارض، لا يتصور وجود تعارض بين الآيات القرآنية والسنة المشهورة، أو الآحادية، لعدم التساوي في الثبوت، لأن القرآن ثبت بالطريق المتواتر، والسنة المشهورة أو الأحادية ثبتت بطريق الظن.
الثاني:
التساوي في الدلالة، مثل: أن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين [1] التلويح لسعد الدين التفاتازاني 2/103، مع التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة. [2] المرجع السابق الأخير 2/103، والتعارض والترجيح للبرزنجي 1/250.