responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 201
الكافرة نحو: فتحرير رقبة مؤمنة أو كافرة، لكان ذلك دليلاً مانعاً من حمل إطلاق كفارة الظهار على تقييد كفارة القتل الخطأ، وعندئذ لا يجوز الحمل لوجود الدليل المانع.
الشرط الثامن: أن لا يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزم ذلك بقي المطلق على إطلاقه، ومثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة في بيان ما يلبس المحرم: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" [1].
وقوله في عرفات: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين" [2]، فقد قيد لبس الخف بالقطع أسفل من الكعبين، وهو بالمدينة ثم أطلق لبسهما في عرفة، وكان الإطلاق متأخراً عن التقييد فقد كان الإطلاق في عرفة حيث

[1] الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو في متن البخاري 2/169، وفي فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر 4/57.
وقد أخرجه مسلم في كتاب الحج فيما يباح للمحرم، ورقم الحديث عند مسلم: 1177 من الجزء 2،234، وفي النووي على مسلم 7/75 ط المطبعة المصرية ومكتبتها.
[2] المراجع السابقة، وتراجع المسألة في الكتب التالية: بداية المجتهد لابن رشد 1/326-327 ط 3 1339 البابي الحلبي، وبدائع الصنائع للكاساتي 3/1225 والمغني لابن قدامة 3/311، والقواعد الأصولين لابن اللحام الحنبلي ص286، والمسودة لآل تيمية ص: 137، وشرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي ص: 218.
اسم الکتاب : المطلق والمقيد المؤلف : الصاعدي، حمد بن حمدي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست