بين الأدلة، ومحله منها1
1 محل التعارض من الأدلة:
اختلف القائلون بوجود التعارض في الشريعة فيما يقبله من الأدلة، وكان لهم في ذلك مذهبان مبناهما الخلاف في تفسير التعارض.
أ- فمن يرى أن المقصود به التناقض والتضاد منع من وقوعه في الأدلة القطعية؛ لأن التفاوت في القطعيات ممنوع في نظر هذا الفريق، ولا يرى مانعاً من وقوع التعارض في الظنيات؛ لأن التفاوت بين الظنون متصور وجائز، وممن ذهب إلى هذا الاتجاه الشيرازي والبيضاوي وغيرهم.
انظر ذلك في شرح المحلى 2/309، ونهاية السول 3/256، ومشكاة الأنوار 2/417، والتعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنجي ص: 66-77، وبخاصة كلامه ص: 112-113 عند رأي الأستاذ بخيت المطيعي.
ب- ومن يرى: أن المقصود بالتعارض في الشرع معناه العام، وهو مطلق التنافي لا يرى مانعاً من وقوع التعارض بمعناه العام بين كل حجتين سواء كانتا من قبيل القطعي أم من قبيل الظني؛ لأن السبب في وجود التعارص بهذا المعنى الجهل بالتاريخ بين الدليلين وعدم الاطلاع على المصالح والأسرار التي توخاها الشارع، وهذا السبب لا فرق فيه بين الأدلة، سواء كانت قطعية أم ظنية وسواء كانت نقلية أم عقلية، وهذا الرأي قال به كثير من المحققين.
انظر: الإبهاج 3/33-134، وشرح الكوكب المنير ص:426، والتلويح للتفتازاني 2/103، والتعارض والترجيح للبرزنجي ص: 109-113.
تنبيه: الأدلة: تنقسم إلى قطعية وظنية ومن أمثلة القطعية القياس المنطقي البرهاني مثل: (العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث) ، فالعالم محدث، والإجماع المنقول بطريق التواتر، كالإجماع على الصلوات الخمس.
ومثال الظنية: أخبار الآحاد والأقيسة الفقهية كقياس الشافعي جميع المطعومات على الشعير والحنطة في حرمة البيع متفاضلاً. التعارض ص: 205.