responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 564
ابن سليمان الصيمرى فزعم أن دلالتها لذواتها وهذا باطل باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد المسمى.
فصل:
العقود الشرعية التي لفظها لفظ الماضي هل هي اخبارات أو انشاءات فيه مذهبان والأول ظاهر كلام القاضي في مسألة الأمر بل صريحة.
[والد شيخنا] فصل:
اللغات تثبت بأخبار الآحاد عند الجمهور وحكى القاضي عن السمنانى في مسألة العموم أن اللغة لا تثبت بالآحاد وأظنه قول الواقفية في العموم وفي الأمر وهذه المسألة تشبه مسائل اصول الفقه هل تثبت بخبر الواحد.
[شيخنا] فصل:
قال القاضي ثم للفصل مع الترتيب فإن قال رأيت فلانا ثم فلانا اقتضى أن يكون الثاني متأخرا عن الأول في الرؤية ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [1] إن ذلك للمهلة فيقتضى أن يكون العود العزم على الوطء.

[1] من الآية "3" من سورة القصص.
مسألة اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز
في قول الكافة خلافا للاسفرائينى[1] قال شيخنا حكى ابن الباقلانى عن بعض القدرية أن كل حقيقة فلا بد لها من مجاز وما لا مجاز له فلا حقيقة له[2] وإن المجاز يكون بالنقل وبالزيادة والنقص وقيل لا يكون إلا بالنقل.

[1] في ا "وشذ أبو إسحاق الإسفرائيني فقال: لا مجاز في اللغة".
[2] في ا "وما لا مجاز له فلا يقال له حقيقة".
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست