responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 563
وقيل عرفت بالمواطأة والاصطلاح ولا يجوز أن يكون ثبت منها شيء توقيفا وبه قالت المعتزلة وقيل يجوز الأمران معا ويجوز كل واحد منهما ويجوز أن يوافق فيها اصطلاح توقيفا لآخرين ويجوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لآخرين لم يعلموا به أو علموا ولم يحظر عليهم التواضع فيكون للشيء اسمان توقيفي واصطلاحي [[1] وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاح[1]] وهذا اختيار القاضي قال وهو ظاهر كلام أبى بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني والجويني وابن برهان وجماعة وقال أبو إسحاق الاسفرائيني وجماعة من أصحابه القدر الذي يدعو به غيره إلى التواضع ثبت توقيفا والبقية اصطلاحا.
[شيخنا] فصل:
قال القاضي ويجوز أن يسموا الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله علما لها إذا لم يحصل منه حظر لذلك فإن حظر ذلك لم يجز مخالفة الاسم ومتى لم يحظر ذلك كان للشيء اسمان أحدهما موقف من الله والآخر متواضع عليه وكذلك قال ابن الباقلاني وصاحبه.
قلت الأسماء جائزة[2] وذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه لا يجوز وهو قول داود وأصحابه وذكر ابن خليد[3].
قال والد شيخنا مسألة اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لابن عقيل في الكراس الخامس من الثاني من الأصل.
[شيخنا] [4] فصل:
ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ دالة على المعاني بالوضع لا لذواتها وشذ عباد

[1] ما بين هذين المعقوفين وقع في آخر شيء في المسألة فيتغير اختيار القاضي.
[2] في ا "التسميات جائزة".
[3] كذا في ا "د جميعا.
[4] في ا "مسألة" مكان "فصل".
اسم الکتاب : المسودة في أصول الفقه المؤلف : ابن تيمية، مجد الدين    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست