responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 388
نَفسه على أننا نقُول لمن قطع بخلو الْعَصْر من مُجْتَهد أَن هَذِه الْمَسْأَلَة الَّتِي حكمت بهَا اجتهادية مَحْضَة فَإِن كَانَ الحكم مِنْك عَلَيْهَا بِاجْتِهَاد مِنْك فقد أكذبت نَفسك حَيْثُ اجتهدت أَن لَا اجْتِهَاد وَأمسى كلامك سَاقِطا وَإِن كنت حكمت بذلك تقليدا لغيرك قُلْنَا لَك الْمُقَلّد لَا يجوز لَهُ أَن يحكم بِشَيْء مُقَلدًا لمن غلط بِاجْتِهَادِهِ وَذَلِكَ أَن الَّذِي قلدته إِمَّا أَن يكون مُجْتَهدا فنعيد عَلَيْهِ الكرة بالاحتجاج السَّابِق وَإِن كَانَ مُقَلدًا خاطبناه بِمَا خاطبناك بِهِ ثمَّ ينْقل الْكَلَام إِلَى الثَّانِي وَالثَّالِث وَمَا قبلهمَا فيتسلسل الْأَمر أَو يَدُور والدور والتسلسل باطلان وقصارى أَمر هَؤُلَاءِ المعاندين أَنهم سوفسطائية يُنكرُونَ الْحَقَائِق إِمَّا جهلا مركبا وَإِمَّا كبرا وعنادا فَلِذَا يجب ترك المشاغبة مَعَهم وَيُقَال لَا يجوز خلو عصر عَن مُجْتَهد رَضِيتُمْ أم سخطتم فدعوا العناد وخوضوا بَحر الجمود إِلَى يَوْم الدّين

فصل
وَأما التَّقْلِيد فَهُوَ فِي اللُّغَة جعل شَيْء فِي عنق الدَّابَّة وَغَيره محيطا قَالَ فِي النِّهَايَة فِي حَدِيث قلدوا الْخَيل وَلَا تقلدوها الأوتار أَي لَا تجْعَلُوا فِي أعناقها الأوتار فتختنق لِأَن الْخَيل رُبمَا رعت الْأَشْجَار فنشبت الأوتار بِبَعْض شعبها فخنقتها
وَشرعا قبُول قَول الْغَيْر من غير حجَّة اسْتِعَارَة من الْمَعْنى

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست