responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 389
اللّغَوِيّ كَأَن الْمُقَلّد يطوق الْمُجْتَهد إِثْم مَا غشه بِهِ فِي دينه وكتمه عَنهُ من علمه وَهَهُنَا مسَائِل أَولهَا لَيْسَ قبُول قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تقليدا لِأَنَّهُ هُوَ حجَّة فِي نَفسه وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن تَيْمِية فِي المسودة التَّقْلِيد قبُول قَول الْغَيْر بِغَيْر دَلِيل فَلَيْسَ الْمصير إِلَى الْإِجْمَاع تقليدا لِأَن الْإِجْمَاع دَلِيل وَلذَلِك يقبل قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يُقَال هُوَ تَقْلِيد بِخِلَاف فتيا الْفَقِيه وَذكر فِي ضمن مَسْأَلَة التَّقْلِيد أَن الرُّجُوع إِلَى قَول الصَّحَابَة لَيْسَ بتقليد لِأَنَّهُ حجَّة وَقَالَ أَيْضا لما جَازَ تَقْلِيد الصَّحَابَة لزمَه ذَلِك وَلم يجز لَهُ مُخَالفَته بِخِلَاف الأعلم وَقد قَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أبي الْحَارِث من قلد الْخَبَر رَجَوْت أَن يسلم إِن شَاءَ الله فقد أطلق التَّقْلِيد على من صَار إِلَى الْخَبَر وَإِن كَانَ حجَّة فِي نَفسه
ثَانِيهَا يحرم التَّقْلِيد فِي معرفَة الله تَعَالَى والتوحيد والرسالة عِنْد الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَابه وَهُوَ الْحق وَيحرم أَيْضا فِي أَرْكَان الْإِسْلَام الْخمس وَنَحْوهَا مِمَّا تَوَاتر واشتهر وَحكى ذَلِك إِجْمَاعًا وَأما التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع فَهُوَ جَائِز إِجْمَاعًا لغير الْمُجْتَهد
ثَالِثهَا إِن الْعَاميّ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ بمجتهد عَلَيْهِ أَن يسْأَل الْعَالم وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو حَاله من أَنه إِمَّا أَن يعلم أَو يظنّ أَن المسؤول أهل للفتيا أَو يعلم أَنه جَاهِل لَا يصلح لذَلِك أَو يجهل حَاله فَلَا يعلم أَهْلِيَّته وَلَا عدمهَا
فَالْأول لَهُ أَن يستفتيه باتفاقهم وَعلمه بأهليته إِمَّا بِإِخْبَار عدل عَنهُ بذلك أَو باشتهاره بَين النَّاس بالفتيا أَو بانتصابه لَهَا

اسم الکتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد المؤلف : ابن بدران    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست