responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة    الجزء : 1  صفحة : 70
- الضدان: أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد.
- العرف: ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول، وتلقته الطباع بالقبول.
- العادة: ما استمر الناس فيه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.
- الدين: ما ورد به الشرع من التعبد، ويطلق على: الطاعة، والعبادة، والجزاء، والحساب.
- الخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، والمراد بخطاب الله تعالى: ما أفاد، وهو الكلام النفسي الأزلي.
- العامي: كل من لا يتمكن من إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة، ولا يعرف طرقها فيجوز له التقليد، بل يجا عليه التقليد بدليل قوله تعالى:
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) .
- الصريح: ما يتكرر على الشيوع في عرف اللسان، وإذا حصل ذلك لزم إجراء اللفظ على ظاهره، ولا يُقبل العدول عن مُوجِب الظاهر فى الظاهر.
" لا بأس ": تستعمل في المباح، قال في الترياق النافع: " ولا بأس بالدعاء عند الأعضاء - يعني أعضاء الوضوء - لأنه مباح لا سنة، وإن ورد في ذلك طرق ضعيفة لا يعتد بها".
* * *
ما لا نص فيه عند الشافعية:
الشافعية عندما لا يجدون نصا في المسألة يفتون بالمنقول في المذاهب الأخرى،
خاصة مذهب المالكية.
قال السيوطي في رسالة تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء: " وقد وقع في فتاوى ابن الصلاح أنه سُئِلَ عن مسألة لا نص فيها للأصحاب، فأفتى فيها بالمنصوص في مذهب أبي حنيفة، وبَينَّ ذلك.
وقرر النووي في شرح المهذب مسألة لا نقل فيها عندنا، وأجاب فيها بمذهب الحسن البصري، وقال: إنه ليس في قواعدنا ما ينفيه.

اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست