responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة    الجزء : 1  صفحة : 69
- الملاقيح: هي ما في بطون الأمهات من الأجنة.
- المندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.
- المنقول: هو اللفظ الذي تعدد مفهومه، وتخلل بينهما نقل، وهُجِر للمعنى الأول.
- النسبة التامة: تعلق أحد الطرفين بالآخر، بحيث يصح السكوت عليه ثبوتًا كان أو انتفاء.
- النسيان: زوال الصورة عن المدركة والحافظة - فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد.
- النظر: هو الفكر، وهو: حركة النفس في المعقولات، أي: انتقالها فيها انتقالًا تدريجيًّا قصديًّا.
- النظري: ما يحتاج إلى نظر.
- النهي: استدعاء - أي: طلب الترك - بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
- الواجب: شيء من فعل، أو قول، أو نية، أو عزم، أو اعتقاد يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.
- الوجوب: استدعاء الفعل استدعاء جازمًا على سبيل الجزم.
- الوعد: إنشاء الضمان عند وجود الوصف.
- الوهم: هو الإدراك المقابل للظن.
ومنها أيضا:
- " اعلم ": يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده، والمخاطَب بذلك كل من يَتَأتَى منه العلم مجازًا، لأنه موضوع لأنْ يخاطب به معين.
- القاعدة: أمر كُلِّي يتعرف منه أحكام جزئياته، ويرادفها " الضابط ".
وقال أبو زرعة في الغيث الهامع: " المراد بالقاعدة: ما لا يخص بابًا من أبواب
الفقه، فإن اختص ببعض الأبواب سمى ضابطًا ".
- الفائدة: لغة: ما استفيد من علم أو مال.
واصطلاحًا: المسألة المرتَّبَة على الفعل
من حيث هي كذلك.
وعُرِّفَت أيضًا: بأنها كل نافع ديني، أو دنيوي.

اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست