responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة    الجزء : 1  صفحة : 64
وقال الإمام: لا يحل عَدُّ القديم من المذهب.
وقال الماوردي: غَيَّر الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد، إلا الصداق، فإنه ضرب على مواضع منه، وزاد مواضع.
و"الجديد " ما قاله بمصر، وأشهر رواته: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة، ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزيير المكي، ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، وأبوه.
والجدير بالذكر أن قولهم: "إن القديم مرجوع عنه، وليس بمذهب الشافعي " محله في القديم الذي نص في الجديد على خلافه، أما القديم الذي لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه، فإنه مذهبه.
" وقيل كذا ": وحيث يقول: " وقيل كذا " فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه.
" في قول كذا ": وحيث يقول: " في قول كذا " فالراجح خلافه، ويتبين قوة الخلاف وضعفه في قوله: " وحيث أقول المذهب " إلى هنا من مدركه.
* * *
مصطلحات أخرى:
نذكر طائفة أخرى من المصطلحات على سبيل المثال ليتضح كيف أن العلم بها ييسر الفهم، فمنها:
- الإجزاء مفسر بتفسيرين:
1 - حصول الامتثال به
2 - سقوط الامتثال به.
- الاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض.
- الإرسال: الإطلاق.
- الاستخبار: هو الاستفهام، وهو: الكلام الدال على طلب حصول صورة الشيء في الذهن من حيث هو حصوله فيه.
- الاستدلال: طلب الدليل.
- الاستدلالي: الذي يحصل بالنظر في الدليل.

اسم الکتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية المؤلف : علي جمعة    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست