responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 169
وَحكى عَن ابْن الباقلانى أنكار التَّرْجِيح فى الْأَدِلَّة كالبينات وَلَيْسَ بشىء
وَلَا مدْخل لَهُ فى الْمذَاهب من غير تمسك بِدَلِيل خلافًا لعبد الْجَبَّار وَلَا فى القطعيات إِذْ لَا غَايَة وَرَاء الْيَقِين
قَالَ طَائِفَة من أَصْحَابنَا يجوز تعَارض عمومين من غير مُرَجّح
وَالصَّوَاب مَا قَالَه أَبُو بكر الْخلال لَا يجوز أَن يُوجد فى الشَّرْع خبران متعارضان من جَمِيع الْوُجُوه لَيْسَ مَعَ أَحدهمَا تَرْجِيح يقدم بِهِ فأحذ المتعارضين بَاطِل إِمَّا لكذب النَّاقِل أَو خطئه بِوَجْه مَا فى النقليات أَو خطأ النَّاظر فى النظريات أَو لبُطْلَان حكمه بالنسخ
فالترجيح اللفظى إِمَّا من جِهَة السَّنَد أَو الْمَتْن أَو مَدْلُول اللَّفْظ أَو أَمر خَارج
الأول فَيقدم الْأَكْثَر رَوَاهُ على الْأَقَل خلافًا للكرخى
وفى تَقْدِيم رِوَايَة الْأَقَل الأوثق على الْأَكْثَر قَولَانِ
ويرجح بِزِيَادَة الثِّقَة والفطنة والورع وَالْعلم والضبط والنحو وَبِأَنَّهُ اشهر بأحدها وبكونه احسن سياقا وباعتماده على حفظه لَا نُسْخَة سمع مِنْهَا وعَلى ذكر لَا خطّ وبعمله بروايته وَبِأَنَّهُ عرف أَنه لَا يُرْسل الا عَن عدل وبكونه مباشرا للقصة أَو صَاحبهَا أَو مشافها أَو أقرب عِنْد سَمَاعه
وفى تَقْدِيم روايه الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة على غَيرهَا رِوَايَتَانِ
فَإِن رجحت رجحت رِوَايَة أكَابِر الصَّحَابَة على غَيرهم
وَرِوَايَة مُتَقَدم الاسلام ومتأخره سيان عِنْد الْأَكْثَر

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست