responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 164
من كتاب صَحِيح ارتضى الْأَئِمَّة رُوَاته والناسخ والمنسوخ مِنْهُمَا
وَمن الْإِجْمَاع مَا تقدم فِيهِ
وَمن النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِيمَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة من نَص وَظَاهر ومجمل وَحَقِيقَة ومجاز عَام وخاص وَمُطلق ومقيد لَا تفاريع الْفِقْه وَعلم الْكَلَام
وَلَا يشْتَرط عَدَالَته فى اجْتِهَاده بل فى قبُول فتياه وَخَبره
مَسْأَلَة يتجزا الِاجْتِهَاد عِنْد الْأَكْثَر
وَقيل فى بَاب لَا مَسْأَلَة
مَسْأَلَة يجوز التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ فى زمن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عقلا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأبى الْخطاب
وفى جَوَازه شرعا أَقْوَال ثَالِثهَا يجوز بِإِذْنِهِ وَرَابِعهَا لمن بعد
مَسْأَلَة يجوز اجْتِهَاد النبى عَلَيْهِ السَّلَام فى أَمر الشَّرْع عقلا عِنْد الْأَكْثَر
وَأما شرعا فَأكْثر أَصْحَابنَا على جَوَازه ووقوعه خلافًا لأبى حَفْص العكبرى وَابْن حَامِد
وَجوزهُ القاضى فى مَوضِع فى أَمر الْحَرْب فَقَط
وَالْحق أَن اجْتِهَاده عَلَيْهِ السَّلَام لَا يخطىء
مَسْأَلَة الْإِجْمَاع على أَن الْمُصِيب فى العقليات وَاحِد وَاحِد وَأَن النافى مِلَّة الاسلام مخطىء آثم كَافِر اجْتهد أَو لم يجْتَهد

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست