responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 163
أَو حاجى أى فى رُتْبَة الْحَاجة كتسليط الولى على تَزْوِيج الصَّغِيرَة لحَاجَة تَقْيِيد الكفو خيفة فَوَاته
وَلَا يَصح التَّمَسُّك بِمُجَرَّد هذَيْن من غير أصل
أَو ضَرُورِيّ وَهُوَ مَا عرف الْتِفَات الشرغ اليه كحفظ الدّين بقتل الْمُرْتَد والداعية
وَالْعقل بِحَدّ الْمُسكر وَالنَّفس بِالْقصاصِ وَالنّسب وَالْعرض بِحَدّ الزِّنَا وَالْقَذْف
وَالْمَال بِقطع السَّارِق فَلَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِك وَبَعض الشَّافِعِيَّة
الِاجْتِهَاد لُغَة بذل الْجهد فى فعل شاق
وَاصْطِلَاحا بذل الْجهد فى تعرف الحكم الشرعى
وَشرط الْمُجْتَهد إحاطته بمدارك الْأَحْكَام وهى الْأُصُول الْمُتَقَدّمَة وَمَا يعْتَبر للْحكم فى الْجُمْلَة كمية وَكَيْفِيَّة
فَالْوَاجِب عَلَيْهِ من الْكتاب معرفَة مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ مِنْهُ
وهى قدر خَمْسمِائَة آيَة بِحَيْثُ يُمكنهُ استحضارها للاحتجاج بهَا لَا حفظهَا
وَكَذَلِكَ من السّنة هَكَذَا ذكره غير وَاحِد لَكِن نقل القيروانى فى الْمُسْتَوْعب عَن الشافعى أَنه يشْتَرط فى الْمُجْتَهد حفظ جَمِيع الْقُرْآن وَمَال إِلَيْهِ أَبُو الْعَبَّاس
وَمَعْرِفَة صِحَة الحَدِيث اجْتِهَادًا كعلمه بِصِحَّة مخرجه وعدالة رُوَاته أَو تقليدا كنقله

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست