responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 156
وَهُوَ إبداء الْحِكْمَة دون الحكم غير لَازم فَرد إِذْ الْحِكْمَة لَا تنضبط بالرأى فَرد ضَبطهَا الى تَقْرِير الشَّارِع وفى اندفاع النَّقْض بالاجتراز عَنهُ بِذكر وصف فى الْعلَّة لَا يُؤثر فى الحكم وَلَا يعْدم فى الأَصْل لعدمه نَحْو قَوْلهم فى الِاسْتِجْمَار حكم يتَعَلَّق بالاحجار يستوى فِيهِ الثّيّب والأبكار فَاشْترط فِيهِ الْعدَد كرمى الْجمار خلاف الظَّاهِر لَا لِأَن الطردى لَا يُؤثر مُفردا فَكَذَا مَعَ غَيره كالفاسق فى الشَّهَادَة
ويندفع بالاحتراز عَنهُ بِذكر شَرط فى الحكم عِنْد أَبى الْخطاب نَحْو حران مكلفان محقونا الدَّم فَجرى بَينهمَا الْقصاص فى الْعمد كالمسلمين إِذْ الْعمد أحد أَوْصَاف الْعلَّة حكما وَأَن تَأَخّر لفظا وَالْعبْرَة بِالْأَحْكَامِ لَا الْأَلْفَاظ وَقيل لَا إِذْ قَوْله فى الْعمد اعْتِرَاف بتخلف حكم علته عَنْهَا فى الْخَطَأ وَهُوَ نقض وَالْأول أصح
الثَّامِن الْقلب
وَهُوَ تَعْلِيق نقيض حكم الْمُسْتَدلّ على علته بِعَينهَا
ثمَّ الْمُعْتَرض تَارَة يصحح مذْهبه كَقَوْل الحنفى الِاعْتِكَاف لبث مَحْض فَلَا يكون بِمُجَرَّد قربَة كالوقوف بِعَرَفَة فَيَقُول الْمُعْتَرض لبث مَحْض فَلَا يعْتَبر الصَّوْم فى كَونه قربَة كالوقوف بِعَرَفَة
وَتارَة يبطل مَذْهَب خَصمه كَقَوْل الحنفى الراس مَمْسُوح فَلَا يجب استيعابه بِالْمَسْحِ كالخف فَيَقُول الْمُعْتَرض مَمْسُوح فَلَا يقدر بِالربعِ كالخف
وَكَقَوْلِه فى بيع الْغَائِب عقد مُعَاوضَة فَينْعَقد مَعَ جهل الْعِوَض كَالنِّكَاحِ فَيَقُول خَصمه فَلَا يعْتَبر فِيهِ خِيَار الرُّؤْيَة كَالنِّكَاحِ فَيبْطل مَذْهَب الْمُسْتَدلّ لعدم أَوْلَوِيَّة أحد

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست