responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 155
وَلَيْسَ للمعترض أَن يدل على ثُبُوت ذَلِك فى صُورَة النَّقْض لِأَنَّهُ انْتِقَال وغصب
أَو بِبَيَان مَانع أَو انتقاء شَرط تخلف لأَجله الحكم فى صُورَة النَّقْض ويسمح من الْمُعْتَرض نقض أصل خَصمه فَيلْزم الْعذر عَنهُ لَا أصل نَفسه نَحْو هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أصلى فَكيف يلْزَمنِي إِذْ دَلِيل الْمُسْتَدلّ الْمُقْتَضى للْحكم حجَّة عَلَيْهِ فى صُورَة النَّقْض كمحل النزاع
أَو بِبَيَان وُرُود النَّقْض الْمَذْكُور على المذهبين كالعرايا على الْمذَاهب
وَقَول الْمُعْتَرض دَلِيل عَلَيْهِ وصفك مَوْجُود فى صُورَة النَّقْض غير مسموع إِذْ هُوَ نقض لدَلِيل الْعلَّة لَا لنَفس الْعلَّة فَهُوَ انْتِقَال ويكفى الْمُسْتَدلّ فى رده أدنى دَلِيل يَلِيق باصله وَالْكَسْر

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست