responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 149
فان كَانَ خفِيا أَو غير منضبط اعْتبر ملازمه وَهُوَ المظنة
وَإِذا لزم من مصلحَة الْوَصْف مفْسدَة مُسَاوِيَة أَو راجحة ألغاها قوم واثبتها آخَرُونَ
المسلك الْخَامِس إِثْبَات الْعلَّة بالشبه وَهُوَ عِنْد القاضى وَابْن عقيل وَغَيرهمَا إِلْحَاق الْفَرْع المتردد بَين أصلين بِمَا هُوَ أشبه بِهِ مِنْهُمَا كَالْعَبْدِ المتردد بَين الْحس والبهيمة والمذى المتردد بَين الْبَوْل والمنى
وفى صِحَة التَّمَسُّك بِهِ قَولَانِ لِأَحْمَد والشافعى وَالْأَظْهَر نعم خلافًا للقاضى
وَالِاعْتِبَار بالشبه حكما لَا حَقِيقَة خلافًا لإبن عَلَيْهِ
وَقيل بِمَا يظنّ أَنه منَاط للْحكم
المسلك السَّادِس الدوران وَهُوَ وجود الحكم بِوُجُود الْوَصْف وَعَدَمه بِعَدَمِهِ يُفِيد الْعلية عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا قيل ظنا وَقيل قطعا

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست