responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 146
فَإِن أضيف الى مَا لَا يصلح عِلّة نَحْو لم فعلت فَيَقُول لأنى أردْت فَهُوَ مجَاز
أما نَحْو أَنَّهَا رِجْس أَنَّهَا لَيست بِنَجس أَنَّهَا من الطوافين فصريح عِنْد القاضى وَغَيره
وَأَن لحقته الْفَاء فَهُوَ آكِد
وايماء عِنْد غَيره
وَمِنْه أيماء وَهُوَ أَنْوَاع
الأول ذكر الحكم عقيب وصف بِالْفَاءِ نَحْو {قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا} الثانى تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف بِصِيغَة الْجَزَاء نَحْو {وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا} أى لتقواه
الثَّالِث ذكر الحكم جَوَابا لسؤال نَحْو قَوْله {اعْتِقْ رَقَبَة} فى جَوَاب سُؤال الأعرابى إِذْ هُوَ فى معنى حَيْثُ واقعت فَأعتق

اسم الکتاب : المختصر في أصول الفقه المؤلف : ابن اللحام    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست