responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 137
وَاخْتلف قَول الشَّافِعِي فِي الملموس وَاتفقَ قَوْله فِي اللامس فتعارضت تيارات هَذِه الْأَلْفَاظ فَوَجَبَ الْبَحْث عَن اللَّمْس لُغَة وَمَعْرِفَة الْمجَاز فِيهِ والحقيقة وَالنَّظَر إِلَى عُمُومه وخصوصه وترجبح الظَّاهِر فِيهِ على الْوُجُوه الْمَذْكُور فِي الْمَسْأَلَة فبهذين المثالين يتَبَيَّن لكم سبل النّظر حَتَّى تَجدوا دَلِيل الْمعرفَة مِنْهَا على الْعين والأثر إِن شَاءَ الله تَعَالَى
الْفَصْل الْعَاشِر فِي الاعتراضات على الْقيَاس

وَهِي على ضَرْبَيْنِ صَحِيحَة وفاسدة
فالفاسد كثير وَالصَّحِيح مَحْصُور وَاخْتلف النَّاس فِي تعديده فَأَقل مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ عشرَة أَنْوَاع

النَّوْع الأول الْمَنْع

وَهُوَ على أَرْبَعَة أضْرب
الأول منع كَون الأَصْل مُعَللا
الثَّانِي منع وجود الْعلَّة فِيهِ
الثَّالِث تسلم وجودهَا فِيهِ لَكِن منع كَونهَا عِلّة
الرَّابِع تسلم وجود الحكم
وَلكُل وَاحِد من هَذِه أَمْثِلَة
مِثَال الأول قَول عُلَمَائِنَا فِي مَسْأَلَة النِّكَاح بِلَا ولي نَاقِصَة بالأنوثة فَلم يجز نِكَاحهَا كالأمة

اسم الکتاب : المحصول المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست