مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المحصول
المؤلف :
ابن العربي
الجزء :
1
صفحة :
138
فَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا أسلم أَن امْتنَاع الْأمة من إنكاح نَفسهَا مُعَلل بل هُوَ أَمر حكم بِهِ الشَّرْع وَلم يظْهر فِيهِ معنى لِأَن الْبضْع لَا يملك السَّيِّد فِيهِ إِلَّا الِانْتِفَاع فَأَما إِبَاحَته أَو مَنعه فَلَا يجوز لَهُ
وَمِثَال الثَّانِي أَن يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْمَسْأَلَة بِعَينهَا
سلمت لَك أَن الأَصْل مُعَلل لَكِن لَا أسلم أَن الْأمة نقصت بالأنوثة وَلَا الْحرَّة لِأَن الشَّخْص لَا ينقص بِفعل الله وخلقه الَّذِي جبله عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ينقص بِمَا يكتسبه من خِصَال ذميمة
وَمِثَال الثَّالِث أَن يَقُول الْحَنَفِيّ
لَا نسلم لَك أَن الْأمة نَاقِصَة بالأنوثة وَإِنَّمَا هِيَ نَاقِصَة بالمملوكية
وَمِثَال الرَّابِع أَن يَقُول الْحَنَفِيّ
قَوْلك فَلم يجز نِكَاحهَا لَا نسلم أَن إنكاحها لنَفسهَا لَا يجوز بل هُوَ جَائِز عِنْدِي لَكِن للسَّيِّد أَن يردهُ وَكَذَلِكَ لَو أعتقت قبل رده جَازَ عِنْدِي
النَّوْع الثَّانِي النَّقْض
وَهُوَ على ضَرْبَيْنِ نقض لَفْظِي نقض معنوي
فَأَما النَّقْض اللَّفْظِيّ
فمثاله أَن يَقُول عُلَمَاؤُنَا فِي بيع الْأَعْيَان الغائبة مَعْقُود عَلَيْهِ جهلت صفته فَبَطل بَيْعه أَصله إِذا قَالَ لَك بِعْتُك ثوبا
فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا ينْتَقض بالمنكوحة فَإِنَّهَا مَعْقُود عَلَيْهِ جهلت صفته وَيصِح العقد لَكِن عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدنَا أَن نقض الْعلَّة الشَّرْعِيَّة لَا يُبْطِلهَا بل يجوز تخصيصها
اسم الکتاب :
المحصول
المؤلف :
ابن العربي
الجزء :
1
صفحة :
138
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir