القسم الأول: القواعد
القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
...
القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
يورد العلماء هذه القاعدة بهذا اللفظ، أو نحوه ضمن القواعد الفقهية، وضمن القواعد الأصولية، فهي إذن قاعدة فقهية أصولية[1].
فممن عدها في القواعد الفقهية من الحنفية الكرخي[2]، والحصيري3، [1] انظر: مجلة الأحكام العدلية مع شرح سليم رستم: 1/26-27، والقواعد الفقهية ص402. [2] انظر: أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي ص171.
والكرخي هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي، ولد سنة 260هـ، وتوفي سنة 340هـ. من مؤلفاته: [شرح الجامع الكبير] ، و [شرح الجامع الصغير] وكلاهمالمحمد بن الحسن الشيباني. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/493-494, والفوائد البهية ص108-109.
3 انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص479، والقاعدة رقم (1) من القواعد الملحقة بآخر الكتاب.
والحصيري هو: أبو المحامد محمود بن أحمد البخاري (جمال الدين) ، ولد سنة 546هـ، وتوفي سنة 636هـ. من مؤلفاته: [التحرير شرح الجامع الكبير] ، و [شرح السير الكبير] وهما لمحمد بن الحسن الشيباني. انظر: تاج التراجم ص69، والفوائد البهية ص205.