القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظاً لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه.
...
القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظًا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.
ذكر هذه القاعدة بهذا النص العز بن عبد السلام[1]، وعدّ السيوطي من شروط النية العلم بالمنوي، ثم قال: ومن فروع هذا الشرط ما لو نطق بكلمة الطلاق بلغة لا يعرفها وقال: قصدت بها معناها بالعربية فإنه لا يقع الطلاق في الأصح، وعلل ذلك بأن "ما لا يُعْلم لا يصح قصده"[2]، وأشار إلى معنى هذه القاعدة ابن رجب حيث قسم الألفاظ إلى ما يعتبر فيه اللفظ والمعنى، وما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ، وما يعتبر فيه اللفظ عند القدرة عليه[3]، وأشار بعض الفقهاء إلى هذا المعنى تعليلا[4]، ومما يشير إلى معنى هذه القاعدة ما قرره بعض الفقهاء من أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ عند اختلافهما[5]. [1] قواعد الأحكام 2/120. [2] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص37، والمغني 10/373. [3] انظر: قواعد ابن رجب ص13. [4] انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 4/33، والمغني 10/373. [5] قطع بعض الفقهاء بهذا، وجعل بعضهم الحكم مترددا بين اعتبار المعنى واعتبار اللفظ مختلفا باختلاف الفروع. انظر: القواعد لابن رجب ص49، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي 1/253، 2/457، والأشباه والنظائر للسيوطي ص166، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص207، وكتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ص203-204.