سلكنا شِعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر"[1].
قال الحافظ ابن حجر: "العذر هو الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه"، وقال: "زفيه – أي في هذا الحديث – أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر من العمل"[2].
العمل بالقاعدة:
لقد دلت النصوص القاطعة على صحة هذه القاعدة[3]، واتفق العلماء على صحتها والعمل بها[4]، ويشهد لذلك أن كثيرا من كتب القواعد من المذاهب الأربعة نصت على ذكر القاعدة أو ألمحت إليها، وكذلك المسائل المتضمنة للترخيص المبثوثة في كتب الفقه، [1] أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه مسلم بنحوه من حديث جابر رضي الله عنه، صحيح البخاري مع الفتح 6/55 (الجهاد / من حبسه العذر عن الغزو) . [2] انظر: فتح الباري 6/55-56، وانظر – لمزيد من الأدلة على هذه القاعدة – كتاب المشقة تجلب التيسير ص62-103. [3] انظر: الموافقات 1/340، 2/122، والمشقة تجلب التيسير ص103. [4] انظر: المرجعين السابقين، والأشباه والنظائر لابن نجيم، ونظرية الضرورة ص41.