وقد أُلف فيها كتب مستقلة[1].
ويندرج تحت هذه القاعدة الكيرى عدد من القواعد منها ما هو بمعناها – أو مقارب لها – كقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) ، وقاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) ، ومنها ما هو مقيد لها كقاعدة ((الضرورة تقدر بقدرها)) ، وقاعدة ((الاضطرار لا يبطل حق الغير)) ، ونحوهما[2]. وذكر الندوي أنها قاعدة فقهية أصولية[3].
معاني المفردات:
تجلب: الجلب لغة: هو سَوْقُ الشيء من موضعه[4]. [1] منها كتاب "المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية" من تأليف د. صالح بن سليمان اليوسف، وعدة مؤلفات بعنوان رفع الحرج منها: "رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. ضوابطه وتطبيقاه" للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، و"رفع الحرج في الشريعة الإسلامية" للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. [2] انظر في ذلك: كتاب المشقة تجلب التيسير ص371-396، والقواعد الفقهية للندوي ص271، والوجيز ص162. [3] انظر: القواعد الفقهية ص265. [4] انظر: القاموس المحيط 1/47 (جلب) .