القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا.
هذه القاعدة أوردها الحصيري تعليلا[1]، وورد معناها ضمنا عند عدد من الفقهاء كالسبكي[2]، والسيوطي[3]، وابن تيمية[4]، والمقري[5]، وغيرهم.
ويمكن إدراج هذه القاعدة تحت عدد من القواعد كقاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) [6]، وقاعدة ((إذا ضاق الأمر اتسع)) [7]، وقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات)) [8]، فقد [1] القواعد والضوابط المستخلصة ص456-457. [2] انظر: الأشباه والنظائر له 1/11، 49. [3] انظر: الأشباه والنظائر له ص432. [4] انظر: القواعد النورانية ص34. [5] انظر: القواعد للمقري 1/314. [6] راجع هذه القاعدة ص 425-435. [7] راجع هذه القاعدة ص 115-125. [8] راجع هذه القاعدة ص 287-296، وانظر في إمكان اندراجها في القواعد المذكورة: المراجع المتقدمة، وكتاب المشقة تجلب التيسير ص232-240.