[2]- إذا أخبر شخص عن نفسه بأنه فقير أخذ بقوله[1].
3- إخبار المؤتمن عن ضياع وديعته، أو تلفها إذا لم يكن بسبب يمكن إقامة البينة عليه[2].
وجه التيسير:
يتضح التيسير في هذه القاعدة من حيث أنه قد يشق على الإنسان أن يُثبتَ بالبينة بعض الأمور الخاصة التي ربما لا يطلع عليها إلا فاعلها أو من تعلقت به، فاكتفى الشارع في ذلك بخبر صاحب الشأن تيسيرا عليه من جهة، وتيسيرا على الحاكم من جهة أخرى إذ لا يكلف بأن يطالبه بالشهود فلا يحتاج إلى التحري في عدالتهم، ولا يكلَّف بالبحث في مطابقة الخبر للواقع.
قال القرطبي رحمه الله: "قال سليمان بن يسار[3]: " ... [1] انظر: رد المحتار 2/352-353، وشرح الخرشي 2/212، والمهذب 1/171، والشرح الممتع 6/269، والفقه الإسلامي وأدلته 2/877. [2] انظر: رد المحتار 5/674، وشرح الخرشي 6/117، والمهذب 1/362، والمغني 9/273. [3] هو: سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب مولى (ميمونة) أم المؤمنين وقيل: (أم سلمة) ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، ولد في خلافة (عثمان) رضي الله عنه، قال عنه ابن حجر: "ثقة فاضل مات بعد المائة، وقيل: قبلها"، وقال ابن سعد: توفي سنة 103هـ، وقيل: سنة 94هـ وهو أشبه بالأمر. انظر: الطبقات الكبرى 5/173، وتقريب التهذيب ص136.