responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 376
عنك ... "[1].
فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها وحدها مع أنها شهدت على فعل نفسها، وإن كان الأمر قد يشترك معها في العلم به غيرها[2].
عمل الفقهاء بالقاعدة:
نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على اعتبار قول المؤتمن في ضياع الوديعة أو تلفها، واشترط الأكثرون يمينه[3]، وفصل بعض الفقهاء فقالوا: إن ادعى التلف لسبب ظاهر لزمته البينة وإلا قبل قوله مع يمينه، وتقدم ذكر عدد من فقهاء المذاهب لهذه القاعدة تصريحا أو تضمينا[4].
ويدل كلام فقهاء المذاهب الأربعة على اعتبار هذه القاعدة من حيث الجملة وإن كانوا يختلفون في بعض التفصيل.

[1] أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح 9/56 (النكاح / شهادة المرضعة) .
[2] انظر: الطرق الحكمية /87-88، 139.
[3] انظر: اإجماع /61، والمغني 9/273، وانظر حاشية رد المحتار 5/974، والقوانين الفقهية ص371، والمهذب 1/362.
[4] راجع مات تقدم في أول القاعدة.
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست