responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 359
القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام.
...
القاعدة السادسة والعشرون: ما قُبِض أو عُقِد في الحال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيء محرم في الإسلام ((صياغة))
أورد كثير من الفقهاء هذه القاعدة بعدة صيغ.
فقد أشار إليها ابن عبد السلام[1]، كما أوردها ابن تيمية عند كلامه عن العقود[2]، وأوردها الزركشي، والشيوطي، وابن نجيم في أحكام الذميين، وما يجري على الكفار من أحكام المسلمين، وما يستثنى من ذلك[3]، وأوردها المقري، وابن اللحام، والونشريسي، وغيرهم، وبنوها على مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة[4]، وأوردها القرافي عند بيانه ما يُقَر من أنكحة الكفار

[1] انظر: قواعد الأحكام 1/64.
[2] انظر: القواعد النورانية ص226.
[3] انظر: المنثور 3/97، ومختصره للشعراني (رسالة) 2/618-619، 829، والأشباه والنظائر للسيوطي ص255، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص325.
[4] انظر: قواعد المقري 2/470، والقواعد والفوائد الأصولية ص49-55، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص283، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص128-132.
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست