responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 352
وقد اعتبر العلائي هذه الصورة من قبيل ما اتحد سببه وتعدد فيه المسبب[1]، والحقُّ أن السبب متعدد لكن لما كان أحدهما متضمنا للآخر كانا كالسبب الواحد.
ولذا فقد اعتبرت هذه القاعدة في معنى قاعدة ((إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالبا)) .
إلا أنه يمكن التفريق بين القاعدتين بأن قاعدة ((ما أوجب أعظم الأمرين ... )) مفروضة في السببين المتداخلين بحيث يتضمن أحدهما الآخر من حيث حقيقته، والقاعدة الأخرى مفروضة في السببين المتداخلين لوجودهما في وقت واحد، أو نحو ذلك.
الأدلة:
لم يصرح الفقهاء - فيما رأيت - بدليل هذه القاعدة كما لم يصرحوا بأدلة قاعدة ((إذا اجتمع أمران من جنس واحد ... )) . لكن من الواضح أن مبنى هذه القاعدة هو التداخل.
واستقراء مواضع ذلك من الشريعة يقتضي بأنه إذا تداخل السببان بحيث صارا كالسبب الواحد فإن المسبّبان تتداخل كذلك بحيث تكون مسبّبا واحدا هو الأعظم من الأمرين. وذلك حينما تتحقق

[1] انظر: المجموع المذهب (رسالة) 2/624.
اسم الکتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير المؤلف : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست