القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.
ذكر هذه القاعدة العلائي[1]، والسبكي[2]، والزركشي[3]، والسيوطي[4] من الشافعية، ولم أقف على هذه القاعدة في شيء من كتب القواعد في المذاهب الثلاثة - حسب اطلاعي -.
ويقرب منها قاعدة ((إذا اجتمع أمران من جنس واحد - ولم يختلف مقصودهما - دخل أحدهما في الآخر غالبا)) كما ذكرها السبكي[5]، وشبهها في موضع آخر بقاعدة أخرى هي ((إذا بطل الخصوص بقي العموم)) ، أو ((لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام)) [6]. [1] انظر: المجموع المذهب (رسالة) 2/624. [2] انظر: الأشباه والنظائر له 1/94، وانظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/318. [3] انظر: المنثور 1/131، ومحتصره للشعراني (رسالة) 2/649. [4] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص149. [5] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/295. [6] قال السبكي تلك - أي الأولى من العبارتين - عبارة الفقهاء، وهذه - أي الثانية منهما - عبارة الأصوليين. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/6، والمنثور 1/110، والأشباه والنظائر للسيوطي ص182.