القاعدة العشرون: العادة محكّمة.
هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى وقد وردت في أغلب كتب القواعد الفقهية بهذه الصيغة، أو بما يدل على مضمونها[1]، كما وردت في بعض كتب أصول الفقه[2]، وكتبَ في معناها، وما يتعلق بها كتب مستقلة[3]. [1] انظر هذه القاعدة في: أصول الكرخي (المطبوع مع تأسيس النظر) ص164، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص93، والفروق 1/76، والقواعد للمقري 1/345، وإيضاح المسالك ص392، والمجموع المذب في قواعد المذهب (رسالة دكتوراه) 1/395، والأشباه والنظائر للسبكي 1/50، وللسيوطي ص89، والقواعد النورانية الفقهية ص38، والقواعد لابن رجب ص342، والقواعد والأصول الجامعة ص38. [2] انظر: شرح الكوكب المنير 4/448، وجمع الجوامع وحاشية العطار عليه 2/399. [3] من تلك الكتب رسالة لابن عابدين أسماها (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف) وهي مطبوعة ضمن مجموعة رسائله 2/114-147، وكتاب اسمه (العرف وأثره في الشريعة والقانون) للدكتور أحمد بن علي سير المباركي وغيرهما. وسيأتي إن شاء الله إيضاح العلاقة بين العرف والعادة.