القاعدة العاشرة: الإكراه يُسْقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.
ذكر هذه القاعد السبكي بهذا اللفظ في موضعين[1]، وذكرها الزركشي بنحوه[2]، وأشار إليها السيوطي، وابن نجيم حيث ذكرا جملة من أحكام المكره ولم يصرحا بنص القاعدة[3].
وقد فصل الأصوليون في ذلك عند بيانهم أحكام المكلفين وشروط التكليف[4].
معاني المفردات:
الإكراه لغة: مصدره أكْره يُكْرِه، والكريهة: الشدة في الحرب. [1] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/150، 2/7-16. [2] انظر: المنثور 1/188، وانظر مختصره للشعراني (رسالة) 1/174. [3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص193-194، ولابن نجيم ص282. [4] ستأتي الإحالة إلى كتب أصول الفقه لاحقا إن شاء الله.