من فروع القاعدة:
فروع القاعدة كثيرة جدا ومنها على سبيل الإجمال:
1- الحيوان المشكل أمره الذي لم ينص على تحريمه ولا حلّه، ولم يدخل في عموم الخبائث فإنه مباح عند جمهور أهل العلم[1].
2- سائر الأطعمة والنباتات التي لم يرد النص بحكمها فإنها على الإباحة[2].
3- جواز استعمال الآلات والصناعان الحادثة[3]. [1] انظر: حاشية رد المحتار 6/460، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص66، والقوانين الفقهية ص149، والمهذب 1/249، والمغني 13/316. [2] يصرح الفقهاء – غالبا – بما يحرم أكله ويسكتون عما عداه ومفهوم هذا أن ما عدا المنصوص على تحريمه مباح. انظر: الهداية 4/399، وغمز عيون البصائر 1/225، والقوانين الفقهية ص149 والتنبيه ص84، والمغني 13/343. [3] فإنها من باب العادات والعلماء لا ينصون – غالبا – على حكمها من حيث الجملة إلا أنه يرد في كلامهم عن صناعات أو آلات معيّنة ما يدل على إباحتها. انظر: أضواء البيان 3/198، والشرح الممتع على زاد المستقنع 2/274.