الاستصحاب[1]، وفي مبحث التحسين والتقبيح العقليين[2]. فهي على هذا قاعدة فقهية أصولية.
معاني المفردات:
الأصل: في الغة أسفل الشيء وأساسه، وهو ما يبتنى عليه غيره[3]. [1] الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة بمعنى طلبها، والصحبة المقارنة والمقاربة. انظر: مقاييس اللغة 3/335، والقاموس المحيط 1/91 (صحب) .
واختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه اصطلاحا، فقال بعضهم: إنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. وقال الغزالي: "هو عبارة عن التمسك بدليل عقلي، أو شرعي وليس راجعا إلى عدم الدليل. بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيّر، أو مع ظن انتفاء المغيّر عند بذل الجهد في البحث والطلب. إلى غير ذلك من التعريفات التي لا تخرج عن هذا المعنى. المستصفى 1/223، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 3/377، وانظر: العدة 4/1262، وإحكام الفصول ص694، وأدلة التشريع المختلف فيها ص275-277. [2] ستأتي الإشارة 0 قريبا إن شاء الله – إلى وجه بحثهم هذه المسألة مع عدم قول جماهير العلماء بها.
ومراد القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين –وهم المعتزلة – بهذا المصطلح أن في الأشياء حسنا أو قبحا ذاتيا يدركه العقل، فإذا ورد الشرع بالأمر بالحسن، والنهي عن القبيح كان كاشفا عن دينك الوصفين ومع أن بعض المعتزلة ينص على أن الأحكام إنما تتلقى من الشارع إلا أن الظاهر من نقل جماهير الأصوليين أنهم يجعلون العقل حاكما قبل ورود الشرع. انظر تفصيل هذه المسألة في المستصفى 1/63، والمحصول مع حاشية المحقق ج2ق3/183 وما بعدها، وشرح التلويح 1/173، ومجموع الفتاوى 8/431-436 والمعتمد 2/886-889. [3] انظر: مقاييس اللغة 1/109، والقاموس المحيط 3/328 (أصل) .