القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
وردت هذه القاعدة بهذه الصيغة عند السيوطي[1]، وكذلك عند ابن خطيب الدهشة[2]، وأوردها ابن تيمية في سياق إثباته لكون الأصل في الأفعال العادية عدم التحريم[3]، وأوردها الزركشي، وابن نجيم بصيغة الاستفهام، وجعلها الزركشي مترددة بين الإباحة، والتحريم، والوقف[4] ولم يشر [1] الأشباه والنظائر له ص60. [2] مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي 1/103، 2/589-591، وانظر: المجموع المذهب (رسالة) 2/513. [3] انظر: القواعد النورانية ص222. [4] انظر: المنثور 1/176، ومختصره الشعراني (رسالة) 1/163.
والوقف لغة: مصدر وقف، ومادته أصل يدل على تمكث في شيء، ووقف الرجل دام قائما، ووقفتُ الدار حبستها.
والوقف، والتوقف في اصطلاح الأصوليين بمعنى واحد ويراد بهما أحد معنى ثلاثة:
الأول: أنه لا حكم في المسألة.
والثاني: عدم العلم بالحكم في المسألة (أي لا يُدرى هل في المسألة حكم أم لا وإذا كان لها حكم فهل هو حظر أم إباحة؟) .
والثالث: استواء الدليلين ولعله يرجع إلى أحد المعنيين السابقين، انظر: مقاييس اللغة 6/135، والقاموس المحيط 3/405، والمحصول ج1ق1/210-211، وروضة الناظر 1/118، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي 2/591.